وإن كانت ممّا يركب ظهره (١) أُغرم قيمتها وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أُخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها حتّى لا يعيّر بها (٢).
وإذا أقرّ الرّجل على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرّجم ، لم يرجم وضرب الحدّ (٣).
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ، ولم يبيّن أيّ حدّ هو ، أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين ، فجلد ، ثمّ قال : لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه (٤) بيّنة ( غير نفسك ) (٥) (٦).
فان زنى رجل في يوم واحد مراراً ، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حدّ واحد ، وإن هو زنى بنساء شتّى فعليه في كلّ امرأة فجر (٧) بها حدّ (٨).
وروي (٩) في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثمّ أنّ العبد أتى حدّاً من حدود اللّه ، أنّه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ، ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته ، فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ ، ( ويضرب نصف حدّ العبد ، وإن لم
__________________
١ ـ « ظهرها » أ.
٢ ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ٣٥٨ ـ أبواب نكاح البهائم ـ ب ١ ح ٤ وعن الكافي : ٧ / ٢٠٤ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٣٣ ح ١ ، وعلل الشرائع : ٥٣٨ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٦١ ح ٣ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٣ ح ٣ مثله.
٣ ـ الكافي : ٧ / ٢٢٠ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٢٣ ذيل ح ١٠٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٦ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٢ ذيل ح ١.
٤ ـ ليس في «أ» و «د».
٥ ـ ليس في «أ» و «د».
٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٥ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢١٩ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٥ ح ١٦٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٥ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١١ ح ١.
٧ ـ « زنى » أ ، د.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦١ ح ١ ، وفي المختلف : ٧٦٢ عنه وعن ابن الجنيد مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٩٦ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٢٠ ح ٢٩ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٧ ح ١٣١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٢٢ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٣ ح ١.
٩ ـ « وقضي » ب.