فإن قال رجل لغلامه : أعتقك على أن أُزوّجك جاريتي ، فان نكحت عليها أو اشتريت (١) جارية (٢) فعليك مائة دينار ، وأعتقه على ذلك ، فنكح أو اشترى (٣) ، فعليه (٤) الشّرط (٥).
وإذا أعتق الرّجل جاريته ، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثمّ مات الرّجل ، فوجدها (٦) ورثته ، فليس لهم أن يستخدموها (٧).
واعلم أنّه لا عتق إلاّ ما أُريد به وجه اللّه عزّ وجلّ (٨).
وإذا كانت للرّجل أمة فيقول ( يوماً : إن آتيها ) (٩) فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثمّ يشتريها بعد ذلك ، فلا بأس بأن (١٠) يأتيها ، قد خرجت من ملكه (١١).
فإن قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة مماليك ، فانّه يقرع بينهم
__________________
١ ـ « تسرّيت » المختلف.
٢ ـ ليس في « المختلف ».
٣ ـ « تسرّى » المختلف.
٤ ـ بزيادة « ذلك » المختلف.
٥ ـ عنه المختلف : ٦٣٠ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٥٦ ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ١٧٩ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٦٩ ح ١٥ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ٨ / ٢٢٢ ح ٢٩ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٢٧ ـ أبواب العتق ـ ب ١٢ ح ١ وح ٤.
٦ ـ « فوجدوها » أ ، ب.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٥٥ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٧٩ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٦٩ ح ١٧ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٢ ح ٣٠ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٢٦ ـ أبواب العتق ـ ب ١١ ح ١. وفي المختلف : ٦٢٥ نقلاً عن المصنّف مثله.
٨ ـ الكافي : ٦ / ١٧٨ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٦٨ ح ١٠ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٧ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٤ ح ١.
٩ ـ « يوم يأتيها » المختلف.
١٠ ـ « أن » المختلف.
١١ ـ عنه المختلف : ٦٢٦ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٧٨ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٦٨ ح ١١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٦ ح ٤٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٩٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٥٩ ح ١.