وفي السّنّ خمسمائة درهم (١) ، وفي الثنيّة خمسمائة درهم (٢) (٣).
وفي الظّفر عشرة دنانير ، لأنّه عشر عشير الإصبع (٤) ، وأصابع اليد والرِّجل في الدّية سواء (٥).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن رجل قتل رجلاً ولا يُعلم به ، ما ديته؟ قال : يؤدّي ديته ، ويستغفر ربّه (٦).
واليد الشّلاّء فيها ثلث الدّية (٧).
فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل ، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعاً ، أدّى دية يد إليهما واقتسماها ، ثمّ يقطعهما ، وإن أراد أن يقطع واحداً قطعه ، ويردّ الآخر على الذي قطعت يده ربع الدّية (٨).
__________________
١ ـ الكافي : ٧ / ٣٣٣ ح ٦ ، وص ٣٣٤ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢٩٨ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٨ ح ٢ وح ٤. وانظر مصادر الهامش الآتي.
٢ ـ ليس في «أ» و «د».
٣ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٣٣٣ ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٥ ح ٣٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢٨٩ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٩٨ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٨ ح ٣ ، وص ٣٤٤ ب ٣٨ ح ٣.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٨٠ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٤٢ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٦ صدر ح ٤٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٤٩ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٤١ ح ١. وسيأتي مثله في ص ٥٣٢ عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
٥ ـ الكافي : ٧ / ٣٢٨ صدر ح ١١ ، والفقيه : ٤ / ١٠٢ ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٧ صدر ح ٤٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢٩١ صدر ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤٦ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٩ ح ٤ ، وص ٣٤٨ ح ٩.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٩ ح ٤.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧١ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣١٨ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧٠ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٣٢ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٢٨ ح ١. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٤٣٦ ح ١٥٢٠ باختلاف في اللفظ أيضاً. وسيأتي في ص ٥٢٨ مثله.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٦ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٨٤ ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ١١٦ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٠ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٨٦ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٥ ح ١.