وإذا أقرّ الرّجل وهو مريض لوارث بدين ، فانّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثّلث (١).
وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة ( من ثلثه ) (٢) بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصيّ نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة ، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق (٣) ، ثمّ تعتق عن الميّت (٤).
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة من ماله ـ ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ـ ثمّ قتل الموصي بعد ذلك ، فأُخذت ديته ، فقضى في وصيّته ، أنّها ( تنفّذ من ) (٥) ماله وديته كما أوصى (٦).
ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم (٧) غائباً ، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى ، فانّ الوصيّة لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت (٨).
وإذا أوصى لرجل بوصيّة (٩) ومات قبل أن يقبضها ، فاطلب له وارثاً واجهد ،
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٠١ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٤٢ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٧٠ ح ٧١ ، والتهذيب : ٩ / ١٦٠ ح ٥ ، والاستبصار : ٤ / ١١٢ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٩٢ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٦ ح ٣.
٢ ـ ليس في « المستدرك ».
٣ ـ « يعتق » أ ، د ، وكذا ما بعدها.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٦ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٩ ح ١٣ ، والفقيه : ٤ / ١٥٩ ح ١٥ ، والتهذيب : ٩ / ٢٢١ ح ١٨ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٤١٠ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٧٧ ح ١.
٥ ـ « تنقص » أ ، د.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٠١ ح ٣. وفي التهذيب : ٩ / ٢٠٧ ح ٤ مثله ، عنه الوسائل : ١٩ / ٢٨٦ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٤ ح ٣.
٧ ـ « أو » أ.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٤ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٣ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٥٦ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٣٠ ذيل ح ١ ، والاستبصار : ٤ / ١٣٨ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٣٣ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٠ ح ١.
٩ ـ « بوصيته » د.