قيل : فان مات الّزوجان وهما في العدّة؟ قال عليهالسلام : ترثانهما ، ولهما نصف المهر المسمّى ، وعليهما العدّة ، ثمّ (١) بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها (٢).
وإذا أتى الرّجل قوماً فخطب إليهم وقال : أنا فلان بن فلان ، من بني فلان فوجد على غير ذلك ، إمّا دعيّ (٣) وإمّا عبد لقوم (٤) ، فإنّ علياً عليهالسلام قضى في رجل له ابنتان ، إحداهما لمهيرة (٥) ، والأُخرى ( لأُمّ ولد ) (٦) ، فزوّج ابنة المهيرة ، حتّى إذا كان ليلة البناء ، أدخل عليه ابنة أُمّ الولد فوقع عليها ، إنّها تردّ عليه امرأته التي تزوّج ، وتردّ هذه على أبيها ، ويكون مهرها على أبيها (٧).
وإذا أراد رجل أن يزوّج ابنته من رجل ، وأراد جدّها ـ أبو أبيها ـ أن يزوّجها من غيره ، فالتّزويج للجدّ ، وليس له مع ( أبيه أمر آخر ) (٨) ، ( وإن زوّجها أبوها من
__________________
١ ـ ليس في «ب» و «ج».
٢ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٥١٣ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٤٩ ح ٢ وعن الكافي : ٥ / ٤٠٧ ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٧ ح ٥٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣٤ ح ٤١ مثله ، وفي المسالك : ١ / ٥٣٣ عنه وعن التهذيب.
٣ ـ الدعي : وهو من يدّعي في نسب كاذباً « مجمع البحرين : ١ / ٤١ ـ دعي ـ ».
٤ ـ لم أجده في مصدر آخر ، وظاهر العبارة غير مبيّن للحكم ، فلعلّه أراد المصنّف بقوله : « إمّا دعيّ ، وإمّا عبد لقوم » فسخ النكاح لأجل ذلك ، ويؤيّد هذا ما روي في التهذيب : ٧ / ٤٣٢ ح ٣٥ ، والسرائر : ٢ / ٦١١ ، والمختلف : ٥٥٥ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٣٥ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٦ ح ١ وح ٣ وح ٤.
٥ ـ بنت مهيرة : بنت حرّة تنكح بمهر « مجمع البحرين : ٢ / ٢٤٢ ـ مهر ـ ».
٦ ـ « لأمة » خ ل أ.
٧ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٢٢١ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ٨ ح ٢ وعن الكافي : ٥ / ٤٠٦ ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٣ ح ٣ ، وص ٤٣٥ ح ٤٤ ، والسرائر : ٣ / ٢٦٢ باختلاف في اللفظ ، وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦١ ح ٢ عن السرائر.
٨ ـ « أمره أمر » أ ، « إبنه أمر آخر » ب ، « أبيه أمر » المستدرك.