ولا بأس أن يعصر المحرم الدّمل ويربط عليه الخرقة (١) ، وكذلك إذا كانت به شجّة (٢) ، أو كانت في خدّه قروح ، فلا بأس أن يداويها ، ويعصبها بخرقة (٣).
وإذا أذّى المحرم ضرسُه فلا بأس ( أن يقلعه ) (٤) (٥).
ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة ، إلاّ أن يكون مريضاً ، ( وأمّا النّساء فلا بأس ) (٦) (٧).
( ولا بأس ) (٨) أن تستظلّ المرأة وهي محرمة ، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدّق بمدّ لكلّ يوم (٩).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٦ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٩ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٢ ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٥٩ صدر ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٢٢١ ح ٥١ ، وص ٢٢٢ ح ١٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٤ ح ٣٤ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٢٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٧٠.
٢ ـ الشجّ : وهو في الرأس خاصة ، وعن بعض المحقّقين « الشجّة » هي الجرح بالرأس والوجه « مجمع البحرين : ١ / ٤٨٣ ـ شجج ـ ».
٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٦ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٩ ح ٧ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٣٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٠ ح ٧.
٤ ـ « بقلعه » ب ، ج.
٥ ـ الفقيه : ٢ / ٢٢٢ ح ٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٦٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٩٥ ح ٢.
٦ ـ ليس في « المختلف ».
٧ ـ عنه المختلف : ٢٨٥ ، والمستدرك : ٩ / ٢٣٢ ح ٤. وفي التهذيب : ٥ / ٣١٢ ح ٦٨ نحوه ، وفي ح ٧١ باختلاف يسير ، وفي ص ٣٠٩ ح ٥٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٥٨ ح ٢ صدره باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥١٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٤ ح ١ وح ٢ وح ٥.
٨ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د». « وروي أنّه لا بأس » المختلف.
٩ ـ عنه المختلف : ٢٨٥ ، والمستدرك : ٩ / ٢٣٣ ح ٣ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٣٥١ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٦ ح ٣٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥٢٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٥ ح ٢ ، وج ١٣ / ١٥٥ ـ أبواب بقية الكفّارات ـ ب ٦ ح ٨.