والأوجاع (١) ، وتبارك في المال (٢).
وسأل الحلبي (٣) الصّادق عليهالسلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٤) كيف أعطي؟ قال : تقبض بيدك (٥) الضّغث (٦) ، فتعطيه المسكين ، ثمّ (٧) المسكين حتّى تفرغ منه (٨).
وإذا ناولت السّائل صدقة ، فقبّلها قبل أن تناولها إيّاه ، فانّ الصّدقة تقع في يد اللّه قبل أن تقع في يد السّائل ، وهو قوله عزّ وجلّ : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ
__________________
١ ـ أُنظر الكافي : ٤ / ٣ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٣٧ صدر ح ٣ ، وثواب الأعمال : ١٦٨ صدر ح ٣ ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٧٤ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٣ ح ١ وح ٢. وانظر مكارم الأخلاق : ٤٠٨ ، عنه البحار : ٩٦ / ١٣٠ ضمن ح ٥٥.
٢ ـ الكافي : ٤ / ٩ ذيل ح ١ وح ٢ ، وص ١٠ ذيل ح ٥ بمعناه ، عنه الوسائل : ٩ / ٣٦٧ ـ أبواب الصدقة ـ ب ١ ح ١ وح ٣ ، وص ٣٦٩ ح ٨.
٣ ـ وهو محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، له كتاب في التفسير ، وكتاب مبوّب في الحلال والحرام ترجمه النجاشي في رجاله : ٣٢٥ وقال فيه : الحلبي أبو جعفر وجه أصحابنا وفقيههم ، والثقة الذي لا يطعن عليه ، وذكره الشيخ في رجاله : ١٣٦ ضمن أصحاب الباقر عليهالسلام ، وفي ص ٢٩٥ ضمن أصحاب الصادق عليهالسلام ، وترجمه العلاّمة الحلّي في رجاله : ١٤٣ ، والسيد الخوئي رحمهالله في رجاله : ١٦ / ٣٠٢.
٤ ـ الأنعام : ١٤١.
٥ ـ « بيديك » أ.
٦ ـ « على الضغث » الوسائل. والضِّغث : كلّ مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضِغث « لسان العرب : ٢ / ١٦٤ ».
٧ ـ « و » أ. « وثم » د.
٨ ـ عنه الوسائل : ٩ / ١٩٧ ـ أبواب زكاة الغلاّت ـ ب ١٣ ح ٦ ، وفي تفسير العياشي : ١ / ٣٨٠ ح ١١٣ مثله ، وفي ح ١٠٩ نحوه ، وكذا في الكافي : ٣ / ٥٦٤ ذيل ح ١ ، وص ٥٦٥ صدر ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢٤.