بأكثر ممّا يخرج منها من الطّعام ، والخراج على العلج (١).
ولا بأس أن تستأجر (٢) الأرض بدراهم ، وتزارع (٣) النّاس على الثّلث أو الرّبع (٤) أو أقلّ أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرّجل إلاّ بما أخرجت أرضك (٥).
وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة (٦).
ولا بأس ببيع (٧) العصير والتّمر ممّن يجعله خمراً (٨).
ولا بأس ببيع الخشب ممن يتّخذه برابط (٩) ، ولا يجوز بيعه ممن يتّخذه صلباناً (١٠).
وإن استأجر الرّجل من صاحبه أرضاً ، وقال : أجرنيها بكذا وكذا ، إن
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٦٦ ح ٢. وفي التهذيب : ٧ / ١٩٤ ذيل ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٩ / ٤٧ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١٢ ذيل ح ٢.
٢ ـ « يستأجر » أ ، ج ، د. « يستعمل » ب ، وما أثبتناه من المستدرك.
٣ ـ « يزارع » جميع النسخ وما أثبتناه من المستدرك.
٤ ـ « الربع » أ.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٧٠ ح ١. وفي التهذيب : ٧ / ١٩٤ ح ٥ مثله ، عنه الوسائل : ١٩ / ٥٢ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١٥ ح ١.
٦ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ٥٤ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١٦ ح ٣ وعن الكافي : ٥ / ٢٦٥ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٥٩ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ١٩٥ ح ٩ مثله.
٧ ـ « أن يبيع » أ ، د.
٨ ـ الكافي : ٥ / ٢٣١ ح ٨ نحوه ، وفي التهذيب : ٧ / ١٩٦ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٢٣٠ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٥٩ ح ٥ ، وص ٢٣١ ح ٧.
٩ ـ البربط : ملهاة تشبه العود « لسان العرب : ٧ / ٢٥٨ ».
١٠ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ١٢٢ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٢٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٣٧٣ ح ٢٠٣ ، وج ٧ / ١٣٤ ح ٦١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ١٧٦ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤١ ح ١.