إنّما ذلك في الثلاث والأربع (١).
وروي عن بعضهم عليهمالسلام يبني على الذي ذهب وهمه إليه ، ويسجد سجدتي السّهو (٢) ، ويتشهّد لهما تشهّداً خفيفاً (٣).
فإن لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً فأعد (٤) الصّلاة (٥).
وروي سلّم ، ثمّ قم فصلّ ركعتين ولا تتكلّم (٦) ، وتقرأ فيهما بأمّ الكتاب.
فإن كنت صلّيت أربع ركعات ( كانتا هاتان نافلة ، وإن كنت صلّيت ركعتين ) (٧) ، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات ، وإن تكلّمت فاسجد سجدتي السّهو (٨).
__________________
١ ـ عنه الذكرى : ٢٢٦ ، والبحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، وفي الوسائل : ٨ / ٢١٥ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٩ ح ٣ عنه وعن التهذيب : ٢ / ١٩٣ ح ٦١ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٥ ح ٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٠ صدر ح ٣ صدره ، وفي معاني الأخبار : ١٥٩ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ.
٢ ـ قال العلاّمة المجلسي في البحار : سجود السهو مع البناء على الظن مطلقاً خلاف المشهور ، ولم ينسب إلى الصدوق إلاّ السجود للبناء على الأكثر ، ثم ذكر رأي الشهيد في الذكرى في حمل وجوب السجدتين لدى الصدوق على رواية إسحاق بن عمار ، كما في التهذيب : ٢ / ١٨٣ ح ٣١. وانظر شرح اللمعة : ١ / ٣٤٢.
٣ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٦ ح ٣. وفي التهذيب : ٢ / ١٩٣ ح ٦٢ ، وص ١٨٧ ح ٤٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٤ ح ٣ ، وص ٣٧٥ ح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢١٣ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٨ ح ٦ ، وص ٢٢٧ ب ١٥ ح ٦.
٤ ـ حمله الشيخ على صلاة المغرب ، أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك.
٥ ـ عنه المختلف : ١٣٤ ، والبحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤١١ صدر ح ٣. وفي التهذيب : ٢ / ١٨٦ ح ٤٢ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٣ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢٢١ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١١ ح ٧.
٦ ـ « ولا تكلّم » د ، المستدرك.
٧ ـ ليس في «د».
٨ ـ عنه المختلف : ١٣٤ صدره ، والبحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤١١ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٢ ح ٤ ، وص ٣٥٣ ح ٨ ، والفقيه : ١ / ٢٢٩ ح ٣٢ ، والتهذيب : ٢ / ١٨٦ ح ٤٠ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٢ ح ٢ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٨ / ٢١٩ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١١ ح ١ وح ٢ وذيل ح ٤.
