وفي فرج الأمة عشر قيمتها (١) (٢).
ورفع إلى عليّ عليهالسلام رجل قتل خنزيراً لذمّيّ ، فضمّنه قيمته (٣).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلمّا جمع الثّياب تابعته [ نفسه ] (٤) فوقع عليها فجامعها ، فتحرّك إبنها فقام (٥) فقتله بفأس كان معه ، وحمل الثّياب وقام ليخرج ، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال : يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنّه زان ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق (٦).
وتزّوج رجل على عهد أبي عبد اللّه عليهالسلام امرأة ، فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحَجَلة (٧) ، فلما دخل الرّجل يباضع أهله ثار (٨) الصّديق فاقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصّديق ، وقامت المرأة فضربت الرّجل
__________________
١ ـ « ثمنها » أ ، د.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٢ ذيل ح ٢١٧ نحوه ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٢٧ ذيل ح ١١. وفي الكافي : ٥ / ٢١٤ ضمن ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٣٩ ذيل ح ٥٠ ، والتهذيب : ٧ / ٦٢ ذيل ح ١٢ ، والاستبصار : ٣ / ٨١ ذيل ح ٥ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٨ / ١٠٦ ـ أبواب أحكام العيوب ـ ب ٥ ح ٤ ، وص ١٠٧ ح ٧.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٢٦ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٦٨ صدر ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ١٦٣ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٢١ ح ٥٢ ، وج ١٠ / ٢٢٤ ح ١٣ ، وص ٣٠٩ صدر ح ٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٦٢ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٢٦ ح ١ وح ٢.
٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.
٥ ـ ليس في «ب».
٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣١ ح ٥. وفي الفقيه : ٤ / ١٢١ ح ١ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٢٩٣ ح ١٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٠٨ ح ٢٨ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٦٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٢٢ ح ٥ ، وص ٦٢ ب ٢٣ ح ٢ وذيل ح ٣.
٧ ـ الحَجَلة : كالقبّة ، وموضع يُزيّن بالثياب والستور للعروس « القاموس المحيط : ٣ / ٥٢١ ».
٨ ـ « بان » أ ، د ، المستدرك.