وأمّا النّشوز ، فهو ما (١) قال اللّه تبارك وتعالى في كتابه : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصّلح خير ) (٢). ( وهو أن تكون المرأة ) (٣) عند الرجل فيكرهها ، فيقول لها : إنّي أريد أن أُطلّقك ، فتقول له : لا تفعل ، فانّي أكره أن يشمت بي ، ولكن امسكني (٤) ولك ما عليك فيصطلحان (٥) على هذا (٦).
وإذا نشزت المرأة كنشوز الرّجل فهو خلع (٧).
وإذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه في فراشه ، وهو ما قال اللّه : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) (٨) والهجر : أن يحوّل إليها ظهره ، والضرب بالسّواك وغيره ضرباً رفيقاً (٩) (١٠).
وأمّا الشّقاق ، فقد يكون من المرأة والرّجل جميعاً ، وهو ما قال اللّه عزّ وجلّ : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) (١١) فيختار الرّجل رجلاً ( وتختار المرأة ) (١٢) رجلاً ، فيجتمعان على فرقة أو على صلح ، فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا ، وإن أرادا أن يفرّقا (١٣) فليس لهما إلاّ بعد أن
__________________
١ ـ « كما » أ ، د.
٢ ـ النساء : ١٢٨.
٣ ـ « وهي الامرأة تكون » أ ، د.
٤ ـ « أسكني » أ ، د.
٥ ـ « فيصلحان » ب ، ج.
٦ ـ فقه الرضا : ٢٤٥ باختلاف في ألفاظ صدره. وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٧٩ ح ٢٨٤ ، والكافي : ٦ / ١٤٥ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٣ ح ٢٧ وح ٢٨ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٣٤٩ ـ أبواب القسم والنشوز والشقاق ـ ب ١١ ح ١ وح ٣ وح ٤.
٧ ـ فقه الرضا : ٢٤٥ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ١ مثله. وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٤٠ صدر ح ١٢٢ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٣٥١ ـ أبواب القسم والنشوز ـ ب ١١ ح ٥.
٨ ـ النساء : ٣٤.
٩ ـ ليس في «ج».
١٠ ـ فقه الرضا : ٢٤٥ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٦ ذيل ح ١ مثله.
١١ ـ النساء : ٣٥.
١٢ ـ « والمرأة » ب.
١٣ ـ « يفترقا » أ ، ب ، ج.