وروي : إن (١) خرج بعد الزّوال فليفطر (٢) وليقض ذلك اليوم (٣) (٤).
وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله ، أو جاريته إن شاء (٥) ، وقد روي فيه نهي (٦).
وقال أبو الحسن عليهالسلام ليس من البرّ الصّيام (٧) في السّفر (٨).
فان صام الرّجل وهو مسافر ، فان كان بلغه أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه (٩).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن الرّجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، قلت : أيّهما أفضل يصوم أو يشيّعه؟ قال : يشيّعه (١٠) إنّ اللّه قد وضع الصّوم عنه (١١) إذا شيّعه (١٢).
__________________
١ ـ « إنّ من » المختلف.
٢ ـ « فليقصّر » المختلف.
٣ ـ ليس في «أ» والمستدرك.
٤ ـ عنه المختلف : ٢٣٠ ، والوسائل : ١٠ / ١٨٩ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٥ ح ١٥ ، والمستدرك : ٧ / ٣٧٩ ذيل ح ٢. وفي التهذيب : ٤ / ٢٢٩ ح ٤٨ ، والاستبصار : ٢ / ٩٩ ح ٧ نحوه.
٥ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٠٨ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٣ صدر ح ١١ ، والمستدرك : ٧ / ٣٨٤ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ١٣٣ ح ١ ـ ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤١ ح ١٤ وح ١٥ ، وص ٣٢٨ ح ٩٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٥ ح ٤ وح ٥ بمعناه.
٦ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٠٨ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٣ ذيل ح ١١ ، والمستدرك : ٧ / ٣٨٤ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ١٣٤ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٩٣ ح ١٤ ، وعلل الشرائع : ٣٨٦ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤٠ ح ١١ وح ١٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٥ ح ١ وح ٢ بمعناه.
٧ ـ « الصوم » أ ، ج ، د ، الوسائل.
٨ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٠٤ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٢ ح ٨ ، وفي ص ١٧٧ ب ١ ح ١١ عن الفقيه : ٢ / ٩٢ ح ٩ عن الصادق عليهالسلام مثله. وفي التهذيب : ٤ / ٢١٨ ذيل ح ٧ مثله.
٩ ـ الكافي : ٤ / ١٢٨ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٩٣ ح ١٥ ، والتهذيب : ٤ / ٢٢٠ ح ١٨ ، وص ٢٢١ ح ١٩ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٧٩ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢ ح ٣.
١٠ ـ ليس في «أ».
١١ ـ ليس في «ج».
١٢ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ١٨٢ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٣ ح ٥ ، وفي ج ٨ / ٤٨٢ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ١٠ ح ٣ عنه وعن الكافي : ٤ / ١٢٩ ح ٥ باسناده عن أحدهما عليهماالسلام ، والفقيه : ٢ / ٩٠ ح ٤ مثله. وفي التهذيب : ٣ / ٢١٩ ح ٥٤ نحوه.