فإن أتى رجل رجلاً وقال : أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشّيء ، فلقي صاحبه فزعم أنّه لم يرسله إليه ولا أتاه بشيء ، وزعم الرّسول أنّه قد أرسله ( إليه وقد دفعه ) (١) إليه ، فان وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسله ، ويستوفي من الرّسول المال ، فان زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لأنّه قد سرق مال الرّجل (٢).
واعلم أنّه لا يجب القطع إلاّ فيما يسرق من حرز (٣) أو خفاء (٤).
وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع (٥).
والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع ، وإن (٦) شهد عليه شاهدان قطع (٧).
__________________
١ ـ « ودفعه » المستدرك.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣٣ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٧ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٤٣ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٥٣٥ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٩ ذيل ح ٤٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٧٣ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٥ ح ١ ، وفي المختلف : ٧٧٥ نقلاً عن المصنّف ، والفقيه مثله.
٣ ـ الحرز : الموضع الحصين « مجمع البحرين : ١ / ٤٨٧ ـ حرز ـ ».
٤ ـ الكافي : ٧ / ٢٢٦ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٤٦ ذيل ح ٢٠ ، وعلل الشرائع : ٥٤٤ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٤ ذيل ح ٧٠ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٦٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ضمن ب ١٢ ، وانظر ص ٢٧٦ب ١٨ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٩ ح ٤٠.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٤٦ ح ٦. وفي الفقيه : ٤ / ٤٧ ذيل ح ٢٣ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٢٣٤ ح ٥ ، وص ٢٣٧ صدر ح ٢٠ وصدر ح ٢٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١١١ ح ٥٣ ، وصدرح ٥٤ وصدر ح ٥٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٩٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ضمن ب ٢٩.
٦ ـ « وإذا » أ.
٧ ـ عنه المختلف : ٧٧١ وفيه بلفظ « والحرّ إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة واحدة بالسرقة قطع » وكذا في المسالك : ٢ / ٤٤٥ نقلاً عن المصنّف. وفي الفقيه : ٤ / ٥٠ ح ٣٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٢ ح ٥٧ مثله إلاّ أنّه بدل قوله : « الحرّ » في الفقيه « المملوك » وفي التهذيب « العبد ». وفي الكافي : ٧ / ٢١٩ ح ٢ والاستبصار : ٤ / ٢٥٢ ح ٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٤٩ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٣ ح ١ وح ٥ ، وص ٣٠٥ ب ٣٥ ح ١.