١٤
باب تكفين الموتى من الزكاة
إذا مات رجل مؤمن (١) وأحببت أن تكفّنه من زكاة مالك ، فاعطها ورثته يكفّنونه ، فإن لم يكن له ورثة فكفّنه واحسبه من الزكاة ، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفّنه واحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم.
وإن كان على الميّت دين لم يلزم ورثته قضاءه ممّا أعطيتهم ، ولا ممّا أعطاهم القوم ، لأنّه ليس بميراث ، وإنّما هو شيء صار لورثته بعد موته (٢).
١٥
باب زكاة الحلي
إعلم أنّ زكاة الحلي أن (٣) تعيره مؤمناً إذا استعاره منك فهذه زكاته (٤) (٥).
__________________
١ ـ ليس في «أ».
٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٣٠ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٩٩ مثله إلى قوله : شؤنهم. وفي الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٦ مثله. وفي قرب الاسناد : ٣١٢ ح ١٢١٦ ، والتهذيب : ١ / ٤٤٥ ح ٨٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ٥٥ ـ أبواب التكفين ـ ب ٣٣ ح ١. وفي البحار : ٩٦ / ٦٧ ضمن ح ٣٩ عن فقه الرضا.
٣ ـ ليس في «د».
٤ ـ « زكاة » ب.
٥ ـ فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ٩ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ / ٥١٨ ح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ٨ ح ١٠ ، والاستبصار : ٢ / ٧ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ / ١٥٨ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب ١٠ ح ١ وح ٢.