وسئل عليهالسلام عن رجل أتى سوقاً يتسوّق بها ، وهي من منزله على سبع (١) فراسخ ، فان هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السّفن لم يأتها في يوم؟
قال : يتمّ الرّاكب الذي يرجع من يومه صومه (٢) ، ويفطر (٣) صاحب السّفن (٤).
وإذا أردت سفراً وأردت أن تقدّم من صوم السنّة شيئاً ، فصم ثلاثة أيام للشّهر الذي تريد الخروج فيه (٥) ، فلا تصومنّ في السّفر شيئاً من فرض ولا سنّة ولا تطوّع ، إلاّ الصّوم الذي ذكرته في أوّل الباب (٦) من صوم كفّارة صيد المحرم ، ( وصوم كفّارة ) (٧) الاحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيّام لطلب حاجة عند قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام ، أو (٨) في مسجد رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو (٩) مسجد الكوفة ، أو مسجد المدائن (١٠) (١١).
__________________
١ ـ « أربع » الوسائل.
٢ ـ « صوما » أ ، ج ، د ، الوسائل.
٣ ـ « ويقصّر » الوسائل.
٤ ـ عنه الوسائل : ٨ / ٤٦٧ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٣ ح ١٣.
٥ ـ فقه الرضا : ٢١١ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٣٢ ضمن ح ٥. وفي الفقيه : ٢ / ٥١ ذيل ح ١٤ عن رسالة أبيه مثله.
٦ ـ أُنظر ص ١٨٠.
٧ ـ « وكفّارة » أ.
٨ ـ « و » أ ، د.
٩ ـ « و » أ.
١٠ ـ « مدائن » أ ، ج ، د.
١١ ـ عنه المختلف : ٢٢٩ وعن رسالة علي بن بابويه قطعة ، وفي فقه الرضا : ٢١٣ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٢٤ ذيل ح ١٣. وانظر شرح اللمعة : ٢ / ١٠٤.