الصفحه ٥٦٧ : من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ورقاً ) (٤) ، وعلى (٥) الإمام أن يؤدّي ( إلى أولياء المقتول
من
الصفحه ٣٧٦ : إليها ، إن شاءت زوّجت نفسها منه ، وإن شاءت لا
وعلى الزّوج نفقتها والسّكنى ما دامت في عدّتها ، وهما
الصفحه ٣٨٢ : ( وتختار المرأة )
(١٢) رجلاً ، فيجتمعان
على فرقة أو على صلح ، فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا
الصفحه ٢٣٠ : يأتي أهله
، أو جاريته إن شاء (٥)
، وقد روي فيه نهي (٦).
وقال أبو الحسن عليهالسلام ليس من البرّ
الصفحه ٤٠٣ :
وإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من
ثمارها ، ولا تحمل معك منها (١)
شيئاً (٢).
ولا بأس للرّجل
الصفحه ٣٨٤ : أُمّه
) (٦)
وسكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة
أُخرى ، فان قال
الصفحه ٤٠٥ :
باب الرّبا
إعلم أنّ الرّبا رباءان : رباً يؤكل ، وهو
هديّتك إلى الرّجل ، تريد منه (١)
الثّواب
الصفحه ٢١٣ : فيه النّاس ، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً ينوي ليلة الشّك أنّه صائم من
شعبان ، فان كان من شهر رمضان
الصفحه ٢١٨ :
من شعبان أحبّ إليّ
من أن أفطر يوماً من شهر رمضان (١).
وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام : إذا صحّ
الصفحه ٢٣٤ :
وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من
الرّجال أن يقضي عنه ، وإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه
الصفحه ٣٨٥ : السّلطان ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوالي
فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده
الصفحه ٢٩٧ :
النّصف ، فعليها أن
تستأنف الطواف من أوّله (١).
وروي أنّها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو
أقلّ
الصفحه ٥٠٤ :
بأمر مولاه ، فولدت منه أولاداً ، ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده ، فقال عليهالسلام : أرى (٦) أنّ جميع ما
الصفحه ٣١٢ : (٣).
وكلّ من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم
أنّه لا ينبغي فعليه دم شاة (٤)
، فان كان جاهلاً فلا شيء عليه
الصفحه ٤ : :
الأوّل : أنّ ما في الكتاب خبر كلّه
إلاّ ما يشير إليه.
الثاني : أنّ ما فيه من الأخبار مسند
كلّه ، وعدم