وإن شككت بعدما صلّيت فلم تدر توضّأت أم لا ، فلا تعد الوضوء ولا الصّلاة (١).
ومتى شككت في شيء وأنت في حال أُخرى ، فامض ولا تلتفت إلى الشّك إلاّ أن تستيقن (٢).
ومتّى (٣) ما تكشّفت لبول أو غير ذلك فقل : بسم اللّه ، فانّ الشّيطان يغضّ بصره عنك حتّى تفرغ (٤).
وسئل أبو الحسن الرضا عليهالسلام ما حدّ الغائط؟ فقال : لا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريّح ، ولا تستدبرها (٥).
ومتى (٦) توضّأت فاذكر اسم اللّه ، فان من توضّأ فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده ، وكان الوضوء إلى الوضوء كفّارة لما بينهما من الذّنوب ، ومن (٧) لم يسمّ لم يطهر من جسده إلاّ ما أصابه الماء (٨).
__________________
١ ـ التهذيب : ١ / ١٠١ ح ١١٣ ، وص ١٠٢ ح ١١٦ نحوه ، عنه الوسائل : ١ / ٤٧٠ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٤٢ ح ٥.
٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٤١ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٣ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٣٧ ذيل ح ٨ ، والهداية : ١٧ ، والتهذيب : ١ / ١٠٠ ، ضمن ح ١١٠ نحوه ، وفي الوسائل : ١ / ٤٦٩ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٤٢ ح ١ عن الكافي والتهذيب.
٣ ـ « وإذا » ب.
٤ ـ الفقيه : ١ / ١٨ ح ٨ ، وثواب الأعمال : ٣٠ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٣٥٣ ح ١٠ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١ / ٣٠٧ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٥ ح ٤ ، وص ٣٠٨ ح ٩.
٥ ـ عنه البحار : ٨٠ / ١٨٢ ح ٣٢ ، وفي الوسائل : ١ / ٣٠١ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٢ ح ٢ عنه وعن الكافي : ٣ / ١٥ ح ٣ ، والفقيه : ١ / ١٨ ح ١٢ ، والتهذيب : ١ / ٢٦ ح ٤ ، وص ٣٣ ح ٢٧ ، والاستبصار : ١ / ٤٧ ح ٢ مثله.
٦ ـ « وإذا » ب.
٧ ـ « ولو » أ.
٨ ـ الفقيه : ١ / ٣١ ح ١٥ ، وعلل الشرائع : ٢٨٩ ح ١ ، وثواب الأعمال : ٣٠ ح ١ مثله ، وفي المحاسن : ٤٦ ح ٦٢ ، والكافي : ٣ / ١٦ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٣٥٨ ح ٤ وح ٦ ، والاستبصار : ١ / ٦٧ ح ٢ ، وص ٦٨ ح ٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١ / ٤٢٣ ـ أبواب الوضوء ـ ضمن ب ٢٦. وفي البحار : ٨٠ / ٣١٤ ح ٢ وصدر ح ٣ ، وص ٣١٥ ح ٤ عن المحاسن ، والعلل وثواب الأعمال.