يوماً بدل يوم ، ويعتق رقبة مؤمنة (١).
واعلم أنّ الأعمى لا يجزي في الرقبة ، ويجزي الأقطع والأشلّ والأعور ، ولا يجوز المقعد (٢).
ويجزي في الظّهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام (٣).
فان حلّف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلاّ بعلمه ، فلا يجوز له أن يخرج حتّى يعلمه ، فان خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر ، فليخرج ولا شيء عليه (٤).
وإذا ادّعى عليك مالاً ولم يكن على (٥) بيّنة ، فأراد المدّعي أن يحلّفك (٦) ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهماً فاعطه ولا تحلف ، وإن كان أكثر من ثلاثين درهماً (٧) فاحلف ولا تعطه (٨) (٩).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٩١ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٣ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٥٧ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٨٦ ح ٣٨ وح ٣٩ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٥ ح ١ وح ٢ باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل : ١٠ / ٣٧٨ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ٧ ح ١ وح ٣.
٢ ـ الفقيه : ٣ / ٢٣٣ مثله ، وكذا في التهذيب : ٨ / ٣١٩ ح ٢ ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٩٧ ـ أبواب الكفارات ـ ب ٢٧ ح ٢. وسيأتي في ص ٤٧٣ نحوه.
٣ ـ الفقيه : ٣ / ٢٣٣ ، وص ٢٤٣ مثله ، وفي ص ٢٣٧ ذيل ح ٥٢ نحوه ، وفي التهذيب : ٨ / ٣٢٠ ضمن ح ٣ مثله ، وفي قرب الاسناد : ٢٥٦ ح ١٠١١ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٢ ح ١٢٧ ، وص ٦٦ ذيل ح ١٣٦ ، والكافي : ٦ / ١٥٨ ذيل ح ٢٢ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ / ٣٦٩ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ٧. وفي البحار : ١٠٤ / ١٦٨ ح ٥ عن قرب الاسناد.
٤ ـ الفقيه : ٣ / ٢٣٣ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٦٢ ح ١٠ ، والتهذيب : ٨ / ٢٩٠ ح ٦٣ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٢٧٧ ـ أبواب الأيمان ـ ب ٤٠ ح ١.
٥ ـ « عليه » أ ، ج ، د.
٦ ـ «يحلّف» ب.
٧ ـ ليس في «ب» و «ج».
٨ ـ «ولا تطعه» ج.
٩ ـ الكافي : ٧ / ٤٣٥ ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ٢٨٣ ح ٢٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٢٠١ ـ أبواب الايمان ـ ب ٣ ح ١ ، وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٣ نحوه.