باب المواريث
إعلم أنّ سهام المواريث تكون من ستّة أسهم لا تزيد عليها ، وصارت من ستّة أسهم لأنّ الإنسان خلق من ستّة أشياء ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ) (١) الآية (٢).
فإذا مات الرّجل وترك إبناً ، ولم يترك زوجة ولا أبوين ، فالمال كلّه للابن (٣) ، وإن كانا اثنين (٤) ( أو أكثر من ذلك ) (٥) ، فالمال بينهم (٦) بالسّويّة (٧).
وإذا ترك ابنة ولم يترك زوجاً ولا أبوين ، فالمال كلّه للابنة (٨) ، وكذلك
__________________
١ ـ المؤمنون : ١٢.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٥٧ ح ٥ وعن فقه الرضا : ٢٨٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ١٨٩ ح ٥ ، وفي علل الشرائع : ٥٦٧ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ٧٥ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ٦ ح ١٣. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٣٣ ح ٥ عن العلل.
قال المصنّف في الفقيه بعد الرواية : وعلّة أُخرى وهي أنّ أهل المواريث الذين يرثون أبداً ولا يسقطون ستّة ، الأبوان ، والابن والابنة ، والزوج ، والزوجة.
٣ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٠ مثله ، وفي الهداية : ٨٢ ، ودعائم الإسلام : ٢ / ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ باختلاف في اللفظ.
٤ ـ «أخوين» أ ، د. «إبنين» ب.
٥ ـ ليس في «ب».
٦ ـ «بينهما» أ ، ب.
٧ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٠ مثله ، وفي الهداية : ٨٢ باختلاف في اللفظ.
٨ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٠ مثله ، وفي الهداية : ٨٢ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ٨٦ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٧ ح ١٤ بمعناه ، وانظر بصائر الدرجات : ٢٩٤ ح ٦ وح ٧ ، والكافي : ٧ / ٨٦ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٩٠ ح ١ وح ٣ ، عن معظمها الوسائل : ٢٦ / ١٠٠ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ٤.