باب الشّفعة
إعلم أنّه لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم (١). ولا شفعة في سفينة ، ولا طريق ، ولا حمّام ، ولا نهر ، ولا رحى ، ولا ثوب ، ولا شيء (٢) مقسوم (٣).
وهي في كلّ شيء واجبة [ عدا ذلك ] (٤) من حيوان وأرض ورقيق وعقار (٥) ، فإذا كان الشّيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه (٦) ، فالشّريك أحقّ به من الغريب ، وإن كان الشّركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم (٧).
__________________
١ ـ الكافي : ٥ / ٢٨١ ضمن ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٤٥ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٦ ضمن ح ١٤ ، وص ١٦٧ صدر ح ١٨ مثله ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٣٩٦ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٣ ح ٢ وح ٧. وهو متّحد مع ما يأتي في ص ٤٠٦.
٢ ـ « في شيء » المختلف.
٣ ـ عنه المختلف : ٤٠٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٠٤ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٦٤ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٢٨٢ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٦ ح ١٥ ، والاستبصار : ٣ / ١١٨ ح ٩ صدره ، وفي الفقيه : ٣ / ٤٦ ح ٧ إلى كلمة « ورحى » ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٠٤ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٨ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٨٠ ح ٣ بمعنى ذيله.
٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
٥ ـ ليس في «أ» و «د».
٦ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».
٧ ـ عنه المختلف : ٤٠٢ صدره ، وص ٤٠٣ ذيله ، وفي المستدرك : ١٧ / ١٠٣ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٦٤ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٢٨١ ح ٨ ، والفقيه : ٣ / ٤٦ ح ١٠ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٤ ح ٧ ، والاستبصار : ٣ / ١١٦ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٠٢ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٧ ح ٢.