باب الصّيد والذّبائح
وإذا أردت أن ترسل كلباً على صيد فسمّ اللّه ، فان أدركته حيّاً فاذبحه أنت وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل (١) بعضه ، فانّ اللّه تعالى يقول : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢) (٣).
وروي : كل ما أكل الكلب وإن أكل ثلثيه ، كُل ما أكل الكلب وإن (٤) لم يبق منه (٥) إلاّ بضعة واحدة (٦).
وإذا لم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ، ثمّ كُل منه (٧).
__________________
١ ـ « كان » ب.
٢ ـ المائدة : ٤.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٠٤ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٩٦ مثله. وفي الكافي : ٦ / ٢٠٢ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٢ صدر ح ٨٩ ، والاستبصار : ٤ / ٦٧ ح ١ باختلاف في اللفظ إلى قوله : أكل بعضه ، وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٩٤ ذيل ح ٢٥ ، والكافي : ٦ / ٢٠٤ ذيل ح ٩ ذيله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٣٢ ـ أبواب الصيد ـ ب ١ ح ٣ ، وص ٣٣٤ ب ٢ ح ٢.
٤ ـ « ولو » أ ، د.
٥ ـ ليس في «أ».
٦ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٠٥ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٢ ح ٢ مثله ، وفي قرب الاسناد : ٨١ ح ٢٦٤ وتفسير العياشي : ١ / ٢٩٥ ح ٣٥ ، والكافي : ٦ / ٢٠٥ ذيل ح ١٥ ، والتهذيب : ٩ / ٢٥ ذيل ح ٩٩ ، والاستبصار : ٤ / ٦٨ ذيل ح ٧ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٢٣٦ ـ أبواب الصيد ـ ب ٢ ح ٩ ـ ح ١١ ، وص ٢٣٧ ح ١٣.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٠٨ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٥ ح ٢٤ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٠٦ ح ١٧ ، والتهذيب : ٩ / ٢٥ ح ١٠١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٤٨ ـ أبواب الصيد ـ ب ٨ ح ٢ وح ٣.