ولا تتزوّج بالمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فانّهنّ ذوات أزواج (١) ، فان كنت ( لابدّ فاعلاً ) (٢) ، فدعها حتّى تطهر ، ثمّ ائت زوجها ومعك رجلان ، فقل له : قد طلّقت فلانة؟ فإذا قال : نعم ، فاتركها ثلاثة أشهر ، ثمّ اخطبها إلى نفسك (٣).
ولا تتزوّج الناصبيّة (٤) ، ولا تزوّج ابنتك ناصبيّاً (٥) (٦).
ولا بأس أن تتزوّج في الشّكّاك ، ولا تزوّجهم ، فانّ (٧) المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه (٨).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤١٣ ح ٢. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٧ ح ٢٦١ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٥ ح ١٨ ، وفي الكافي : ٥ / ٤٢٤ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٧ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤٧٠ ح ٩١ ، وج ٨ / ٥٦ ح ١٠٢ ، والاستبصار : ٣ / ٢٨٩ ح ١٦ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ / ٤٩٥ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٣٥ ح ١.
٢ ـ « لا تدري فاعلها » ب.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤١٣ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٤٢٤ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٧ ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٧٠ ح ٩٢ ، وج ٨ / ٥٩ ح ١١٣ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩٣ ح ١٠ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٩٦ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٣٦ ح ١ ، وج ٢٢ / ٧٦ ـ أبواب مقدمات الطلاق ـ ب ٣١ ح ١ وح ٢.
٤ ـ « الناصبة » ج ، المستدرك.
٥ ـ « ناصباً » ج ، المستدرك.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٤٠ ح ٥. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٨ ح ٩ نحوه ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣٠ ح ٣٣٥ ، والكافي : ٥ / ٣٤٨ ح ٣ وح ٤ ، وص ٣٤٩ ح ٨ ، وص ٣٥٠ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٠٢ ح ١٨ وح ١٩ ، وص ٣٠٣ ح ٢١ وح ٢٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٨٣ ح ١ وح ٢ ، وص ١٨٤ ح ٤ وح ٥ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٤٩ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ضمن ب ١٠.
٧ ـ « لانّ » ب ، ج ، المستدرك.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٤٢ ح ٩. وفي الكافي : ٥ / ٣٤٨ ح ١ ، وص ٣٤٩ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٨ ح ١١ ، وعلل الشرائع : ٥٠٢ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٠٤ ح ٢٤ ، والاستبصار : ٣ / ١٨٤ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٥٥ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ١١ ح ٢.