وإن (١) رأت الصّفرة في أيّام طمثها ، تركت الصّلاة لذلك بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثمّ تغتسل وتصلّي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة وتصلّي (٢).
فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشّمس ولم تصلّ الظهر ، فليس عليها قضاء تلك الصّلاة (٣).
وإذا رأت الصّفرة والشّيء ولا (٤) تدري أطهرت أم لا ، فلتلصق (٥) بطنها بالحائط ، ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال ، وتستدخل (٦) الكرسف ، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، ( فإن خرج فلم ) (٧) تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت (٨).
وإذا رأت الدم خمسة أيّام ( والطهر خمسة أيام ) (٩) ، ( أو ترى الدم أربعة أيّام والطهر ستّة ) (١٠) أيّام (١١) ، فإذا رأت الدم لم تصلّ ، وإذا رأت الطهر صلّت ، تفعل
__________________
١ ـ « فإذا » أ ، ج ، د ، المستدرك.
٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٨ ذيل ح ١. وفي مسائل علي بن جعفر : ٢١٠ ح ٤٥٤ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٨٦ ح ٧ ، وفي قرب الاسناد : ٢٢٥ ح ٨٧٩ مثله ، عنه الوسائل : ٢ / ٢٨٠ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤ ح ٧.
٣ ـ يحمل قوله على عدم ادراك الصلاة كاملة مع عدم الطهارة ، ولمثله أشار العلاّمة في المختلف : ١٤٨ ، وذكر أنّ المعتمد وجوب القضاء بادراك الصلاة ، وعلى هذا يحمل ما ورد في الكافي : ٣ / ١٠٢ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٣٩٤ ح ٤٤ ، والاستبصار : ١ / ١٤٤ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢ / ٣٥٩ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤٨ ح ١ وح ٥.
٤ ـ « فلا » ب ، ج ، المستدرك.
٥ ـ « فتلصق » ب ، المستدرك.
٦ ـ « وتدخل » ب ، ج ، المستدرك.
٧ ـ « فلم » ب. « فان خرج فلا » المستدرك.
٨ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٥ ح ٢. وفي التهذيب : ١ / ١٦١ ح ٣٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٣ / ٨٠ ح ١ وح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ٣٠٩ ـ أبواب الحيض ـ ب ١٧ ح ٢ ـ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه نحوه أيضاً.
٩ ـ ليس في «ب».
١٠ ـ ليس في «ج».
١١ ـ ليس في «ب» و «ج».