الصفحه ٣٧٦ : إليها ، إن شاءت زوّجت نفسها منه ، وإن شاءت لا
وعلى الزّوج نفقتها والسّكنى ما دامت في عدّتها ، وهما
الصفحه ٤٠٣ :
وإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من
ثمارها ، ولا تحمل معك منها (١)
شيئاً (٢).
ولا بأس للرّجل
الصفحه ٥٠٤ :
الثاني : إنّها تخدم
الثاني يوماً وتخدم نفسها يوماً ، فان ماتت وتركت مالاً فنصفه للذي أعتق ونصفه
الصفحه ٤٨ :
والمغرب (١) ، وتمسح عليه ، ويجزيها في سائر
الصّلوات (٢)
أن تدخل إصبعها (٣)
، فتمسح على رأسها من
الصفحه ٩٨ :
ولا بأس أن (١) تصلّي وحدك على الجنازة ، وإذا صلّى
رجلان ( على جنازة ) (٢)
، قام أحدهما خلف الإمام
الصفحه ١٥١ :
صلاتهم (١) (٢).
ولا يجوز أن تؤمّ القوم وأنت متوشّح (٣) (٤).
وإذا كنت خلف الإمام في الصّف
الصفحه ١٧١ :
٢٢
باب صلاة جعفر بن أبي طالب عليهالسلام
وثوابها
إعلم أنّ رسول اللّه
الصفحه ٢٣٠ :
وروي : إن (١) خرج بعد الزّوال فليفطر (٢) وليقض ذلك اليوم (٣) (٤).
وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن
الصفحه ٢٦٥ :
ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً
بكحل ليس فيه طيب (١).
ولا بأس أن يكتحل بصبر (٢) ليس فيه
الصفحه ٢٦٨ :
وروي : لا يتغطّى (١) المحرم من البرد ، والحرّ (٢).
ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل (٣) ، ولا بأس
الصفحه ٣٤٣ :
وإذا تزوّج الرّجل جارية على أنّها حرّة
، ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته ، فليأخذها
الصفحه ٣٤٧ :
وإذا تزوّج الرّجل المرأة الثيّب فزعمت
أنّه لم يقربها ، فالقول في ذلك قول الزّوج ، وعليه أن يحلف
الصفحه ٣٥٠ :
ولا يصلح (١) ( للأعرابي أن يتزوّج مهاجرة يخرج بها
من أرض الهجرة فينفرد بها ) (٢)
، إلاّ أن يكون من
الصفحه ٣٨٤ : أُمّه
) (٦)
وسكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة
أُخرى ، فان قال
الصفحه ٤٠٥ :
باب الرّبا
إعلم أنّ الرّبا رباءان : رباً يؤكل ، وهو
هديّتك إلى الرّجل ، تريد منه (١)
الثّواب