الصفحه ٥٦٧ : الدّية (١).
فان قتل المكاتب رجلاً خطأ ، فان كان
مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنّه إن عجز فهو ردّ في
الصفحه ٤٩٧ :
حدث بعد التّدبير (١).
واعلم أنّ المدبّر (٢) بمنزلة الوصيّة ، وللرّجل أن يرجع في
وصيّته متى
الصفحه ٣٩١ :
والحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع
حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ، إنّ
الصفحه ٣٨٢ : إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً
والصّلح خير )
(٢). ( وهو أن
تكون المرأة ) (٣)
عند الرجل
الصفحه ٤٢٤ :
وقال الصّادق عليهالسلام : لا بأس أن يستأجر الرّجل الأرض ، ثمّ
يؤاجرهابأكثر ممّا استأجرها ، إنّ
الصفحه ٨٣ :
وقد روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً (١).
وروي عن أبي عبد اللّه الصادق عليهالسلام أنّه قال
الصفحه ١٣٩ :
وإن نسيت الظهر (١) وذكرتها وأنت تصلّي العصر فاجعل التي تصلّيها
الظهر إن لم تخش أن يفوتك وقت العصر
الصفحه ٣٨٥ : عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها ، وإن
أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على (٤)
أن
الصفحه ٣٩٨ :
بيعله (١) ] (٢).
ولا بأس أن يشتري الرّجل النّخل
والثّمار (٣)
، ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه
الصفحه ٣٩٩ :
ولا يجوز أن تشتري الطّعام ثمّ تبيعه
قبل أن تكتاله (١)
، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن
الصفحه ١٢٧ :
واعف عنّي ، إنّي
لما أنزلت إليّ من خير فقير (١).
ثمّ تشهّد وقل : بسم اللّه ، والحمد
للّه
الصفحه ٢٣٣ :
كفّارة لما فعل (١).
وإذا أصبح الرّجل وليس من نيّته أن يصوم
، ثمّ بدا له ، فله أن يصوم
الصفحه ٢٦٦ :
ولا بأس أن يعصر المحرم الدّمل ويربط
عليه الخرقة (١)
، وكذلك إذا كانت به شجّة (٢)
، أو كانت في خدّه
الصفحه ٢٩٧ :
النّصف ، فعليها أن
تستأنف الطواف من أوّله (١).
وروي أنّها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو
أقلّ
الصفحه ٣٥٤ : حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (٣) عنى بذلك الغسل من (٤) الحيض (٥).
وإن جامعتها وهي حائض في أوّل الحيض
فعليك أن