الصفحه ٥٤٥ : عشر
عشير الإصبع (٤)
، وأصابع اليد والرِّجل في الدّية سواء (٥).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن
الصفحه ٤٢ : (٥)
الوجوه.
ثمّ غسل يده اليمنى فقال : اللّهمّ
اعطني كتابي بيميني والخلد ( في الجنان ) (٦)
بيساري ، وحاسبني
الصفحه ٥٦٦ :
وإذا قطع الذّمّيّ يد رجل مسلم ( قطعت
يده ) (١) ، وأُخذ فضل
ما بين الدّيتين (٢).
وإن قتل قتلوه
الصفحه ٤٣١ :
حيواناً أو غيره وأقام شاهدين ، وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشّهود في
العدالة ، فالحكم فيه أن يخرج
الصفحه ٥٤٨ : فعل ،
ولا تغرم شيئاً (٢).
فإن قطع عبد يد رجل حرّ وثلاث أصابع من
يده شلل ، فإن كانت قيمة العبد أكثر
الصفحه ٤٧٨ : ، لأنّ الشّهود شهدوا عليه
جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأُولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسّرقة الأُولى
الصفحه ٢٠٧ : يد اللّه قبل أن تقع في يد السّائل ، وهو
قوله عزّ وجلّ : ( أَلَمْ
يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ
الصفحه ٢٥٩ : ، فالبسه مقلوباً ، ولا تدخل
يديك في [ يديّ ] (١٠)
القباء (١١).
__________________
١
ـ عنه المستدرك
الصفحه ٥٧١ : السّلطان.
واعلموا (٣) أنّه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه (٤) على دينه طلباً لما في يديه من دنياه
الصفحه ٤٧٧ :
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا سرق الرّجل أوّلاً قطع يده ، فان
عاد قطع رجله ، فان عاد في
الصفحه ٥٤٢ : (٨) ميّت؟ فانّه
إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة ( وقد استوجب ) (٩) الدّية (١٠).
واعلم أنّ في اليد
الصفحه ٥٥٦ :
المؤمنين عليهالسلام قضيا بذلك (٤).
فان شهد رجلان على رجل أنّه سرق فقطعت
يده ، ثمّ رجع أحدهما فقال
الصفحه ١٠٣ : عزّى حزيناً (١)
كُسي في الموقف حلّة (٢)
يحبر بها (٣)
(٤).
وروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال
الصفحه ١١٦ : والنّار والسّراج
والصّورة بين يديه ، لأنّ الذي يصلّي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه
الصفحه ١٥٤ :
١٣
باب صلاة العريان
إعلم أنّ العريان يصلّي قاعداً ، ويضع
يده على فرجه ، وإن (١)
كانت امرأة