زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرعها الرّجل ، فانّ له أن يأخذه بماله ، فان شاء ترك ، وإن شاء لم يترك (١).
وإذا أعطى رجل أرضه رجلاً وهي خربة ، فقال : أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به (٢) (٣).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن رجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ، فيؤاجرها جريباً جريباً وقطعة قطعة بشيء معلوم ، فيكون له فضل فيما استأجر من السّلطان ، ولا ينفق (٤) شيئاً ، أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة الأرض ( أله ذلك أو ليس ) (٥) له؟ فقال عليهالسلام : إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت (٦) فلا بأس بما ذكرت (٧).
ولا بأس أن يستكري الرّجل الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينار ويعمّر (٨) بقيّتها (٩).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٣ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٦٥ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ١٥٥ ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ١٩٦ ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ١٢٣ ـ أبواب الاجارة ـ ب ١٨ ح ١.
٢ ـ ليس في «ب» و «ج» و «د».
٣ ـ الكافي : ٥ / ٢٦٨ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٥٤ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١٩٨ ضمن ح ٢٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٤٦ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١١ ح ١.
٤ ـ « ولا ينقص » أ.
٥ ـ « أو ليست » أ ، د.
٦ ـ « رميت فيها » أ. « رهنت » ب.
٧ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٢٧ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢١ ذيل ح ٤ وعن الكافي : ٥ / ٢٧٢ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٥٧ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠٣ ذيل ح ٤٢ مثله.
٨ ـ « أو يعمل » أ ، د.
٩ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٢٨ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢١ ذيل ح ٤ وعن الفقيه : ٣ / ١٥٧ ذيل ح ١٢ مثله.