وإن وقعت فأرة (١) في خابية (٢) فيها سمن أو زيت ، فلا تأكله (٣).
وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدّواب ، فماتت فعجن من مائها ، فلا بأس بأكل ذلك الخبز ، إذا أصابته النار (٤).
( وفي حديث آخر : أكلت النار ما فيه ) (٥) (٦).
وإذا وقع في البئر سام أبرص (٧) فحرّك الماء بالدلو ، فليس بشيء (٨).
وروى عبد الكريم (٩) عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال في بئر استُقي (١٠) منها ، فتوضّئ به ، وغسل به الثياب ، وعجن به ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميتة ، أنّه لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصّلاة (١١).
__________________
١ ـ ليس في «ب».
٢ ـ الخابية : الحب « لسان العرب : ١٤ / ٢٢٣».
٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢١١ ح ٦. وفي التهذيب : ١ / ٤٢٠ صدر ح ٤٦ ، والاستبصار : ١ / ٢٤ صدر ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ١ / ٢٠٦ ـ أبواب الماء المضاف والمستعمل ـ ب ٥ صدر ح ٢.
٤ ـ الفقيه : ١ / ١١ ذيل ح ١٨ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٤١٣ ح ٢٢ ، والاستبصار : ١ / ٢٩ ح ١ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنهما الوسائل : ١ / ١٧٥ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح ١٧.
٥ ـ ليس في «أ» و «د».
٦ ـ الفقيه : ١ / ١١ ح ١٩ ، والتهذيب : ١ / ٤١٤ ذيل ح ٢٣ ، والاستبصار : ١ / ٢٩ ذيل ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ١ / ١٧٥ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح ١٨ وسيأتي في ص ٣٤ مثله.
٧ ـ سام أبرص : هو كبار الوزغ « مجمع البحرين : ١ / ١٨٧ ـ برص ـ ».
٨ ـ الكافي : ٣ / ٥ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ١٥ ح ٣١ ، والتهذيب : ١ / ٢٤٥ ح ٣٩ ، والاستبصار : ١ / ٤١ ح ١٠ مثله ، عنها الوسائل : ١ / ١٨٩ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٩ ح ٨.
حمله الشيخ على عدم التفسّخ ، لأنّه إذا تفسّخ نزح منها سبع دلاء.
٩ ـ وهو عبد الكريم بن عمرو الخثعمي الكوفي ، ذكره الشيخ ضمن أصحاب الصادق عليهالسلام في رجاله : ٢٣٤ ، وترجمه تقي الدين الحلّي في رجاله : ٢٥٧ وذكر بأنّه واقفي وقف على أبي الحسن عليهالسلام.
١٠ ـ « استسقي » المستدرك.
١١ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠١ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٧ ح ١٢ ، والفقيه : ١ / ١١ ح ٢٠ ، والتهذيب : ١ / ٢٣٤ ح ٨ ، والاستبصار : ١ / ٣٢ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١ / ١٧١ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح ٥.