وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسّخت (١) سبعة دلاء (٢).
وإن وقع فيها زنبيل (٣) من عذرة ، رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، فلا بأس بالوضوء منها ، وليس عليك أن تنزح منها شيئاً (٤).
وإن وقعت فأرة (٥) في حبّ دهب ، فأُخرجت قبل أن تموت ، فلا بأس أن تبيعه من مسلم ، وتدهن (٦) به (٧).
وإن وقعت في البئر شاة ، فانزح منها سبعة أدل (٨) (٩).
__________________
١ ـ « إنفسخت » ب.
٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٥ ضمن ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٢ ، والتهذيب : ١ / ٢٣٩ ح ٢٢ ، والاستبصار : ١ / ٣٩ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : ١ / ٢٣٥ صدر ح ١١ ، والاستبصار : ١ / ٣٩ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ١٨٦ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٨ ح ٢ ، وص ١٨٧ ب ١٩ ح ١ وح ٣.
٣ ـ الزِّنبيل : المكتل « مجمع البحرين : ١ / ٢٦٦ ـ زبل ـ ».
٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠١ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٣ مثله. وفي قرب الاسناد : ١٨٠ ح ٦٦٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٤٦ صدر ح ٤٠ ، وص ٤١٦ ح ٣١ ، والاستبصار : ١ / ٤٢ ح ٢ وح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ١٧٢ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح ٨ ، وص ١٧٤ ح ١٥ ، وفي البحار : ٨٠ / ٢٣ ضمن ح ١ عن قرب الاسناد.
٥ ـ ليس في «ج». « أي الفأرة » المستدرك.
٦ ـ « أو تدهن » ج ، المستدرك.
٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٢٣ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١١ ذيل ح ١٩ مثله. وفي قرب الاسناد : ٢٦١ ح ١٠٣٤ ، والتهذيب : ١ / ٤١٩ ذيل ح ٤٥ ، والاستبصار : ١ / ٢٤ ح ٤ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١ / ٢٣٩ ـ أبواب الآسار ـ ب ٩ ذيل ح ١. وفي البحار : ١٠٣ / ٧١ ح ٦ عن قرب الاسناد.
٨ ـ « أدلو » ب ، والمستدرك.
٩ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٤ ضمن ح ١. وفي التهذيب : ١ / ٢٣٥ ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٣٤ ح ١ نحوه ، عنهما الوسائل : ١ / ١٨٠ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ح ٥.