ورويت أنّ الصّدقة يدفع (١) بها عن الرجل الظلوم (٢).
ورويت أنّ اللّه تبارك وتعالى قال : ما من شيء إلاّ وقد وكّلت به شيئاً إلاّ الصّدقة ، فانّي أتولاّها بيدي ، أقبضها من صاحبها فأربّيها له (٣) عندي ، كما يربّي الرجل فصيله (٤) وفلوه (٥) ، حتّى يأتي يوم القيامة وهي له عندي أعظم من جبل أُحد (٦).
وقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : باكروا بالصّدقة فانّ البلايا لا تتخطّاها (٧).
وعليك بالبرّ وصلة الرحم ، فانّهما يزيدان في العمر ، ويهوّنان الحساب (٨).
وعليك بقول : لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه ، فان من قالها فقد فوّض أمره إلى اللّه وحقّ على اللّه أن يكفيه (٩).
__________________
١ ـ « تدفع » أ ، ب ، د.
٢ ـ الكافي : ٤ / ٥ ح ٤ مثله ، عنه الوسائل : ٩ / ٣٨٦ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٩ ح ٢.
٣ ـ ليس في «أ» و «د».
٤ ـ الفصيل : ولد الناقة إذا فُصل عن أُمّه « مجمع البحرين : ٢ / ٤٠٦ ـ فصل ـ ».
٥ ـ الفُلو : المُهر يفصل عن أُمّه لأنّه يفتلى أي يفطم « مجمع البحرين : ٢ / ٤٣٠ ـ فلو ـ ».
٦ ـ تفسير العياشي : ١ / ١٥٣ ح ٥٠٧ ، وص ١٥٣ ح ٥٠٩ ، والكافي : ٤ / ٤٧ ح ٦ ، ورجال الكشي : ٢ / ٥٠٠ ح ٤٢٣ ، والمقنعة : ٢٢٦ ، والتهذيب : ٤ / ١٠٩ ح ٥١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٨٢ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٧ ح ٧. وفي أمالي الطوسي : ١ / ١٢٥ ضمن حديث نحو ذيله ، وفي ج ٢ / ٧٣ نحوه.
٧ ـ الكافي : ٤ / ٦ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٣٧ صدر ح ٦ ، وأمالي الطوسي : ١ / ١٥٧ مثله ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٨٣ ـ أبواب الصدقة ـ ضمن ب ٨.
٨ ـ أُنظر الكافي : ٢ / ١٥٢ ح ١٤ وح ١٧ ، وص ١٥٧ ح ٣١ ، والفقيه : ٢ / ٣٧ ح ٢ ، وثواب الأعمال : ١٦٩ ح ١١ ، عن بعضها الوسائل : ٢١ / ٥٣٣ ـ أبواب النفقات ـ ضمن ب ١٧ ، وص ٥٣٩ ب ١٩ ح ٣. وانظر دعوات الراوندي : ١٢٥ ح ٣٠٨ ، وص ١٢٦ ح ٣١٣ ، وص ١٢٧ ح ٣١٤. وسيأتي في ص ٢٩٧ نحوه.
٩ ـ المحاسن : ٤٢ ضمن ح ٥٣ مثله ، عنه الوسائل : ٧ / ٢١٨ ـ أبواب الذكر ـ ب ٤٧ ح ٥.
