ولا تؤخّر الإحرام إلى آخر وقت (١) إلاّ من علّة (٢) وأوّله أفضل (٣).
وإذا (٤) بلغت ، فاغتسل والبس ثوبي إحرامك (٥) ، ولا تقنّع رأسك بعد الغسل ، ولا تأكل طعاماً فيه الطيب (٦).
ولا بأس بأن تحرم في أيّ (٧) وقت بلغت الميقات (٨) ، فان (٩) أحرمت في دبر الفريضة فهو أفضل (١٠).
__________________
١ ـ أي الميقات.
٢ ـ فقه الرضا : ٢١٦ ، والفقيه : ٢ / ١٩٩ ذيل ح ٥ بمعناه. وانظر الكافي : ٤ / ٣٢٤ ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٤٥٥ ح ١١ ، عنهما الوسائل : ١١ / ٣١٦ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٦ ح ٢ وح ٥.
٣ ـ الكافي : ٤ / ٣٢٠ ذيل ح ٧ ، والفقيه : ٢ / ١٩٩ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٥٦ ذيل ح ١٨ مثله ، عنها الوسائل : ١١ / ٣١٤ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٣ ح ١ وح ٢ وح ٤.
الظاهر أنّ مراده أوّل ميقات العقيق كما في المصادر.
٤ ـ « فإذا » ب ، ج. « إذا » د.
٥ ـ فقه الرضا : ٢١٦ نحوه ، وكذا في الكافي : ٤ / ٣٢٦ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢٠٠ ضمن ح ١ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٣٣٩ ـ أبواب الاحرام ـ ب ١٥ ح ٦. وفي البحار : ٩٩ / ١٣٥ صدر ح ١٠ عن الهداية « مخطوط » مثله.
٦ ـ الهداية : ٥٥ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٣٥ ضمن ح ١٠ ، وفي التهذيب : ٥ / ٧١ ح ٣٩ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ١٢ / ٣٣٢ ـ أبواب الاحرام ـ ب ١٣ ح ٢.
٧ ـ « أوّل » أ ، د.
٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٥ ح ٢. وفي الهداية : ٥٥ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٣٥ ضمن ح ١٠. وفي الكافي : ٤ / ٣٣١ صدر ح ١ ، وص ٣٣٤ ضمن ح ١٤ ، والمقنعة : ٤٤٤ في صدر حديث ، والتهذيب : ٥ / ٧٨ صدر ح ٦٤ ، وص ١٦٩ ذيل ح ٧ ، والاستبصار : ٢ / ٢٥٢ ذيل ح ٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٣٨ ـ أبواب الاحرام ـ ضمن ب ١٥.
٩ ـ « فإذا » ب.
١٠ ـ الهداية : ٥٥ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٣٥ ضمن ح ١٠ ، وفي فقه الرضا : ٢١٦ باختلاف في اللفظ. وانظر الكافي : ٤ / ٣٣٤ صدر ح ١٤ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٣٤٤ ـ أبواب الاحرام ـ ب ١٨ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٣١٣ بمعناه.