وإن (١) لم يكن وقت المكتوبة ، صلّيت ركعتي الاحرام ( وقرأت في الأُولى ( الْحَمْدُ ) و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية ( الْحَمْدُ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وإن كان (٢) وقت صلاة مكتوبة ، فصلّ ركعتي الاحرام ) (٣) قبل الفريضة ثمّ صلّ الفريضة ، وأحرم في دبرها ليكون أفضل (٤).
فإذا فرغت من صلاتك فاحمد اللّه ، واثن عليه ، وصلّ على النبي (٥) صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقل : اللّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتّبع أمرك ، وإنّي عبدك وفي قبضتك ، لا ( أُوقي ) (٦) إلاّ ما وقيت (٧) ، ولا آخذ إلاّ ما أعطيت.
اللّهمّ (٨) إنّي أُريد ما أمرت به ( من التمتّع ) (٩) بالعمرة إلى الحجّ ، على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله ، فان عرض لي عارض يحبسني (١٠) ، فحلّني (١١) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللّهم إن لم تكن حجّة فعمرة ، أحرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، وعظامي ، ومخّي ، وعصبي من النّساء ، والثياب (١٢) ، والطيب ، أبتغي بذلك وجهك الكريم ، والدار الآخرة.
ويجزيك أن تقول : هذا مرّة واحدة حين (١٣) تحرم (١٤).
__________________
١ ـ « فان » أ ، د.
٢ ـ «كانت» أ ، المستدرك. «كان في» أ ، ب ، د.
٣ ـ ما بين القوسين ليس في «د».
٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٧٠ ح ٤ ذيله ، وص ١٧١ ح ٣ صدره. وفي الهداية : ٥٥ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٣٥ضمن ح ١٠. وفي فقه الرضا : ٢١٦ ، والفقيه : ٢ / ٣١٣ نحوه ، وانظر الكافي : ٤ / ٣٣١ صدر ح ٢.
٥ ـ « النبي وآله » ج.
٦ ـ « واقي » أ ، د.
٧ ـ « أوقيت » ب.
٨ ـ « ثم تقول : اللّهمّ » المستدرك.
٩ ـ « التمتّع » أ. « من المتمتّع » ب ، د.
١٠ ـ « فحبسني » أ ، ب ، د.
١١ ـ ليس في «أ».
١٢ ـ ليس في «أ» و «د».
١٣ ـ « حتّى » أ ، د.
١٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٧ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٣١ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٢٠٦ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٧٧ ح ٦١ مثله بزيادة في المتن ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٤٠ ـ أبواب الاحرام ـ ب ١٦ ح ١. وفي الهداية : ٥٥ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٩ / ١٣٥ ضمن ح ١٠.