التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) (١) (٢).
وسأله (٣) الحلبي عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ، قال : نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصّدقة (٤).
وسأله عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٥) ، فقال : كان الناس حين (٦) أسلموا عندهم مكاسب من الرّبا ، ومن أموال خبيثة ، فكان الرّجل يتعمّدها ( من بين ماله ) (٧) فيتصدّق بها ، فنهاهم اللّه عن ذلك وإنّ (٨) الصّدقة لا تصلح إلاّ من كسب (٩) طيّب (١٠) (١١).
وقال سفيان بن عيينه : قلت (١٢) لأبي عبد اللّه عليهالسلام : أكلّ الأنبياء وأولادهم حرّمت عليهم الصّدقة؟ فقال : لا ، أوما (١٣) سمعت قول إخوة (١٤) يوسف عليهالسلام : ( وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ) (١٥) حلّت لهم الصّدقة ، وحرّمت عليهم الغنائم ، وحرّمت علينا الصّدقة لأنّها أوساخ أيدي الناس وطهارة
__________________
١ ـ التوبة : ١٠٤.
٢ ـ تفسير العياشي : ٢ / ١٠٧ ح ١١٣ ، والخصال : ٦١٩ ضمن ح ١٠ ، وثواب الأعمال : ١٦٩ ذيل ح ١٢ ، وعدّة الداعي : ٦٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٧٠ ـ أبواب الصدقة ـ ب ١ ح ١٢ ، وص ٤٣٣ ضمن ب ٢٩. وفي البحار : ٩٦ / ١٢٤ ح ٣٨ عن ثواب الأعمال.
٣ ـ أي سأل الصادق عليهالسلام وكذا الآتي.
٤ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٤٢٣ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٢٤ ح ٤ ، وفي ج ١٩ / ٢١٢ ـ أبواب الوقوف والصدقات ـ ب ١٥ ذيل ح ٢ وح ٣ عن التهذيب : ٩ / ١٨٢ ذيل ح ٨ نحوه وح ٩ مثله.
٥ ـ البقرة : ٢٦٧.
٦ ـ ليس في «ج».
٧ ـ ليس في «ج».
٨ ـ « فان » ب.
٩ ـ « تكسّب » أ.
١٠ ـ « حلال » ب.
١١ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٤٦٦ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٤٦ ح ٤ ، وفي ح ٥ ، والبحار : ٩٦ / ١٦٨ ح ١١ عن تفسير العياشي : ١ / ١٤٩ ح ٤٩٢ مثله. وفي مستطرفات السرائر : ٨٩ ح ٤١ نقلاً عن مشيخة ابن محبوب نحوه.
١٢ ـ ليس في «أ».
١٣ ـ « أما » د.
١٤ ـ « أخي » ج.
١٥ ـ يوسف : ٨٨.