قائمة الکتاب
فروع
عقد النكاح :
صيغة العقد :
العاقد
الأولياء :
مسقطات الولاية :
المولى عليه :
الكفاءة :
الاحكام :
المحرمات :
التحريم المؤبد : التحريم بالنسب
التحريم بالسبب :
الرضاع :
أركان الرضاع :
المرضعة :
اللبن :
المحل :
شرائط اللبن :
الاحكام :
فروع :
خاتمة :
المصاهرة :
ذكر بقية أسباب التحريم
التحريم غير المؤبد :
المصاهرة : وفيها مسائل :
الخامسة : لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة
استيفاء عدد الطلاق والموطوءات :
الكفر :
أحكام الانتقال من دين إلى دين :
فروع :
الزيادة على العدد الشرعي :
ليس للمرأة اختيار أحد الزوجين بل يبطلان مع الاقتران
٤٢٥كيفية الاختيار :
النفقة :
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :521
تحمیل
وليس للمرأة اختيار أحد الزوجين ، بل يبطلان مع الاقتران ، والثاني مع الترتيب ولا مهر للزائد ، فإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة.
______________________________________________________
وجه القرب أن الإسلام لا يمنع الاستمرار على نكاح الكتابية ولا يوجب نكاح المسلمة ، فلا مقتضي لترجيح المسلمات ، ويحتمل تعيين المسلمات للاختيار ، لشرف المسلمة على الكافرة ، فلا يناسب ذلك اختيار الكتابيات على المسلمات ، والأصح الأول.
قوله : ( وليس للمرأة اختيار أحد الزوجين ، بل يبطلان مع الاقتران ، والثاني مع الترتيب ).
لما اتفقت الملل على حفظ الفروج وصيانتها عن اختلاط الأنساب ، امتنع نكاح المرأة الواحدة رجلين ، فمتى وقع ذلك في الكفر ، فإن تقدم عقد أحدهما كان الثاني محكوما ببطلانه عينا ، وإلاّ كان كل منهما باطلا.
قوله : ( ولا مهر للزائد ، فإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة ).
أي : ولا مهر للزائد على العدد الشرعي إذا اختار أربعا واندفع نكاح الباقي ، ولم يكن قد دخل بمن اندفع نكاحها ، وكذا لا نفقة لهن ولا متعة ، فإن كان قد دخل وجب مهر المثل إن قلنا إن نكاح الكفر لما زاد على العدد الشرعي غير صحيح ، كذا قال الشارح الفاضل (١).
والذي يفهم من كلام الشيخ أن نكاح الكفر غير صحيح ، إلاّ إذا انضم إلى الاختيار في حال الإسلام (٢) ، فلا يتم ما ذكره الشارح ، ولو قلنا بصحته وجب المسمّى ، وهذا هو المختار.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ١٠٧.
(٢) المبسوط ٤ : ٢٢١.