قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]

284/521
*

وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح؟ خلاف.

ولا يحرم الزنا المتأخر عن العقد وإن قلنا بالتحريم به مع السبق.

______________________________________________________

وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه‌السلام قال : « لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلاّ بإذنها ، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها » (١).

وعن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة تزوج على عمتها أو خالتها قال : « لا بأس » وقال : « تزوج العمة أو الخالة على ابنة الأخ أو الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلاّ برضى منهما ، فإن فعل فنكاحه باطل » (٢) ، وأكثر أهل الإسلام أطبقوا على التحريم في ذلك.

وذهب ابن أبي عقيل وابن الجنيد إلى عدم التحريم (٣) ، وهو قول ضعيف متروك ، كما ضعّف قول الصدوق في المقنع بالتحريم مطلقا (٤).

والقائلون بالتحريم من أصحابنا أجمعوا على جواز الجمع بين العمة والخالة ، وبين بنت الأخ وبنت الأخت برضى الكبيرتين ، سبق نكاحهما أو تأخر ، وخالف في ذلك العامة كافة (٥).

قوله : ( وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح؟ خلاف ، ولا يحرم الزنا المتأخر عن العقد وإن قلنا بالتحريم مع السبق ).

قد عرفت أن الوطء بالعقد والملك الصحيحين يثمر تحريم الام والبنت بغير خلاف بين المسلمين ، وهذا هو الوطء الصحيح فأما الوطء بالزنا والشبهة ففي‌

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٣٢ حديث ١٣٦٥ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ حديث ٦٤٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٣٣ حديث ١٣٦٨ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ حديث ٦٤٥.

(٣) نقله عنهما العلاّمة في المختلف : ٥٢٧.

(٤) المقنع : ٩٦.

(٥) انظر : المجموع ١٦ : ٢٢٣ ، المغني ٧ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ٧ : ٤٨٥.