______________________________________________________
والأصل في ذلك قوله تعالى ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) (١) والأمهات بصيغة الجمع يتناول الأم حقيقة ومجازا.
وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه الباقر عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام قال : « إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة ، فإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام » (٢) ، وإجماع المسلمين على تحريم المذكورات.
وكذا تحرم أخت الموطوءة بالعقد جمعا ، وأما أخت الموطوءة بالملك فإنما يحرم وطؤها ، ولهذا غيّر المصنف الأسلوب فقال : ( وأخت الزوجة جمعا ) ولم يقل : وأخت الموطوءة ، أي : تحرم جمعا في النكاح بينها وبين أختها لا عينا ، ولا يحرم الجمع بينهما في الملك.
وكذا القول في العمة وبنت أخيها ، والخالة وبنت أختها ، فإنه لا يحرم إدخال الصغيرتين في الملك ويحرم في النكاح ، إلاّ أن ترضى الكبيرتان.
ودليل ذلك قوله تعالى ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) (٣).
والأخبار في ذلك متواترة ، مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام فيمن تزوّج امرأة بالعراق واخرى بالشام فإذا هي أخت العراقية ، قال : « يفرّق بينه وبين التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية » (٤).
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٣ حديث ١١٦٦ ، الاستبصار ٣ : ١٥٧ حديث ٥٧٠.
(٣) النساء : ٢٣.
(٤) الكافي ٥ : ٤٣١ حديث ٤ الفقيه ٣ : ٢٦٤ حديث ١٢٥٨ ، التهذيب ٧ : ٢٨٥ حديث ١٢٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١٦٩ حديث ٦١٧.