ولا يكفي سكوت البكر في حق أمتها ، ويكفي في حقها.
______________________________________________________
الدالة على المنع ـ بعيد عن الاحتياط ومجانب لطريقة الورع ، والأصح الأول.
قوله : ( ولا يكفي سكوت البكر في حق أمتها ويكفي في حقها ).
الفرق بينهما : أنها تستحي في نكاح نفسها غالبا دون نكاح أمتها ، فاكتفي بسكوتها في نكاح نفسها في كونه إذنا دون أمتها ، فلا بد من التصريح بالاذن ، وقد أطبقوا على أن البكر يكفي في أذنها سكوتها.
وروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، وإن سكوتها إذنها » (١).
ومن طريق الخاصة ما رواه داود بن سرحان عن الصادق عليهالسلام ، في رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها » (٢).
وفي حكم البكر من زالت بكارتها : بطفرة ، أو وثبة ، أو سقطة ، أو بالإصبع ، أو حدّة الطمث ، أو طول التعنيس (٣) ، أو الدودة المسماة بالحرقوص على أرجح الوجهين ، وهو مقرب التذكرة (٤) ، لأن حكم الأبكار يزول بمخالطة الرجال ولم يحصل ، فهي على غباوتها وحيائها.
أما من زالت بكارتها بالجماع فإنها ثيب ، سواء كان الجماع بالعقد أو بالملك أو الشبهة أو الزنا ، صغيرة كانت حين الوطء أو كبيرة ، لصدق أنها ثيب ، ولزوال الحياء بممارسة الرجال.
نعم لو وطأت قبل سن التمييز فزالت بكارتها أمكن القول بأنها كالبكر ، وفي
__________________
(١) سنن البيهقي ٧ : ١٢٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٥١ حديث ١١٩٦ ، التهذيب ٧ : ٣٨٦ حديث ٥٥٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٩ حديث ٨٥٦.
(٣) عنست الجارية تعنس بالضم عنوسا وعناسا فهي عانس ، وذلك إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار ، قاله الجوهري في الصحاح ٣ : ٩٥٣ عنس.
(٤) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٨٧.