______________________________________________________
وقد قدمنا أن للسيد إجباره على النكاح ، فله أن يتولّى القبول وأن يجبره على القبول ، ويقع صحيحا عندنا كإجبار الحاكم الولي على إنكاح المولّى عليه ، نعم لو ارتفع قصده أصلا لم يعتد بالقبول ، ويقبل إقرار السيد على العبد بالنكاح كإقرار الأب على ابنته ، صرح بذلك في التذكرة (١).
وكما أن رقيق الرجل لا يتزوج إلاّ بإذنه ، فكذا رقيق المرأة ، سواء العبد والأمة الدائم والمتعة ، ذهب إلى ذلك أكثر أصحابنا ، لقوله تعالى ( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (٢) وقوله تعالى ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (٣) ولأنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه.
وجوز الشيخ في النهاية (٤) المتعة بأمة المرأة بغير إذنها ، قائلا : بأن الأفضل استئذانها ، احتجاجا بما رواه سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها؟ قال : « لا بأس به » (٥).
وهذه رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب ، فان التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا منهيّ عنه شرعا ، خصوصا الفروج التي يطلب فيها كمال الاحتياط ، وقد يتعلق بذلك نسل ويجر إلى كثير من الأحكام كالإرث والمحرمية.
والاقدام على ذلك بمثل هذه الرواية ـ التي أعرض جميع الأصحاب عن العمل بها ، حتى أن الشيخ رجع عن قوله في النهاية إلى المنع (٦) ، مع كثرة الدلائل
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٩٠.
(٢) النحل : ٧٥.
(٣) النساء : ٢٥.
(٤) النهاية : ٤٩٠.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٥٧ حديث ١١١٤.
(٦) رجع عن قوله في جواب المسائل الحائريات كما في السرائر : ٣٠٤.