وَلَايُقَاتِلُوا مَعَ الَّذِينَ غَدَرُوا ، وَلكِنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوهُمْ ، وَلَايَجُوزُ (١) عَلَيْهِمْ مَا عَاهَدَ (٢) عَلَيْهِ الْكُفَّارُ ». (٣)
٢٦٨١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ (٤) عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : يَجِيءُ كُلُّ غَادِرٍ بِإِمَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٥) مَائِلاً شِدْقُهُ حَتّى يَدْخُلَ النَّارَ ». (٦)
٢٦٨٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ (٧) يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ (٨) ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ذَاتَ يَوْمٍ ـ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْكُوفَةِ ـ : « يَا (٩) أَيُّهَا النَّاسُ ، لَوْ لَاكَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ ، كُنْتُ (١٠) مِنْ أَدْهَى (١١) النَّاسِ ، أَلَا إِنَّ لِكُلِّ غَدْرَةٍ فَجْرَةً ، وَلِكُلِّ
__________________
(١) « لايجوز » ، أي لايمضي. من قولهم : جاز البيع والنكاح ، وأجازه القاضي. أساس البلاغة ، ص ٦٩ ( جوز ).
(٢) في شرح المازندراني : « في بعض النسخ : ما عهد ».
(٣) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٨٣ ، ح ١٤٧٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٦٩ ، ح ٢٠٠٣ ؛ البحار ، ج ٧٥ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٣.
(٤) في الوسائل : « و » بدل « عن ». وهو سهو ؛ فقد توسّط عبدالله بن عمرو بن الأشعث بين محمّد بن الحسن بنشمّون وبين عبدالله بن حمّاد الأنصاري ، في الكافي ، ح ٢٣٠٣ ؛ والمحاسن ، ص ٢٦١ ، ح ٣٢٢ ؛ وص ٣٩١ ، ح ٣١ ؛ وص ٣٩٣ ، ح ٤٨. ويؤيّد ذلك عدم ثبوت روايه ابن شمّون عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري في موضع. (٥) في « بف » : « يوم القيامة بإمام ».
(٦) الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٢٤ ، ح ٣٢٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٦٩ ، ح ٢٠٠٠٤.
(٧) في البحار ، ج ٣٣ : + / « عن ». وهو سهو ؛ فإنّ عليّ بن أسباط هو عليّ بن أسباط بن سالم ، ابن أخي يعقوب بنسالم ، روى عن عمّه يعقوب بن سالم كتابه وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٤٩ ، الرقم ١٢١٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥١٥ ـ ٥١٦.
(٨) في البحار ، ج ٧٥ : « ظريف ». وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٢ ، فلاحظ.
(٩) في الوسائل : ـ / « يا ». (١٠) في « بر » والوافي والوسائل والبحار : « لكنت ».
(١١) « الدَّهي » : النُّكر وجَوْدَة الرأي. يقال : رجل داهية : بيّن الدَّهي. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٤٤ ( دهى ).
![الكافي [ ج ٤ ] الكافي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F992_kafi-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
