فَكَفَرَ (١) ، ثُمَّ تَابَ بَعْدَ (٢) كُفْرِهِ ، كُتِبَ لَهُ وَحُوسِبَ (٣) بِكُلِّ شَيْءٍ كَانَ عَمِلَهُ فِي إِيمَانِهِ ، وَلَا يُبْطِلُهُ الْكُفْرُ إِذَا تَابَ بَعْدَ كُفْرِهِ (٤) ». (٥)
٢٠٧ ـ بَابُ الْمُعَافَيْنَ مِنَ الْبَلَاءِ (٦)
٣٠٥١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَغَيْرِهِ (٨) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ضَنَائِنَ (٩) يَضَنُّ بِهِمْ (١٠) عَنِ الْبَلَاءِ ، فَيُحْيِيهِمْ فِي عَافِيَةٍ ، وَيَرْزُقُهُمْ فِي عَافِيَةٍ (١١) ، وَيُمِيتُهُمْ فِي عَافِيَةٍ ، وَيَبْعَثُهُمْ فِي عَافِيَةٍ ، وَيُسْكِنُهُمُ الْجَنَّةَ فِي عَافِيَةٍ ». (١٢)
٣٠٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ
__________________
(١) في « ه » : « وكفر ».
(٢) في « ج » : « من بعد ».
(٣) هكذا في « ه ، بر ، بف » وحاشية « د ، ز » وشرح المازندراني والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « حسب ». وفي الوسائل : « حسب له ».
(٤) في « ه ، بف » والوافي : « الكفر ».
(٥) دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧٢٨ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٩٦ ، ح ٣٦٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٢١٠٩٩.
(٦) في « ب ، ه » ومرآة العقول : « باب » بدون العنوان. وفي « ص » : « باب أنّ للهضنائن عن البلاء ».
(٧) في « ه » : ـ / « جميعاً ».
(٨) في « ب ، ج ، بس » : ـ / « وغيره ».
(٩) « الضنائن » : الخصائص ؛ من الضَّنّ ، وهو ما يختصّه ويضِنّ به أي يبخل به لمكانته منه وموقعه عنده. مجمعالبحرين ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ( ضنن ).
(١٠) في « ه ، بف » وحاشية « بر » : « عباداً بعَّدهم ». وفي حاشية « د » : « عباداً أبعدهم » كلاهما بدل « ضنائن يضنّ بهم ».
(١١) في « ب » : ـ / « ويرزقهم في عافية ».
(١٢) المؤمن ، ص ٢١ ، ح ٢٠ ، عن أبي حمزة ؛ الاختصاص ، ص ٣٣٢ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ٧٧٤ ، ح ٣٠٢٣.