عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْقُرْآنُ عَهْدُ (١) اللهِ إِلى خَلْقِهِ ، فَقَدْ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي عَهْدِهِ ، وَأَنْ يَقْرَأَ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسِينَ آيَةً ». (٢)
٣٥٠٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام يَقُولُ : « آيَاتُ الْقُرْآنِ خَزَائِنُ ، فَكُلَّمَا (٣) فُتِحَتْ خِزَانَةٌ ، يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْظُرَ مَا فِيهَا ». (٤)
٥ ـ بَابُ الْبُيُوتِ الَّتِي يُقْرَأُ فِيهَا الْقُرْآنُ
٣٥٠٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ (٥) النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « نَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ بِتِلَاوَةِ (٦) الْقُرْآنِ ، وَلَاتَتَّخِذُوهَا قُبُوراً ـ كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارى : صَلَّوْا فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ (٧) ، وَعَطَّلُوا بُيُوتَهُمْ ـ فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا كَثُرَ
__________________
(١) قال الخليل : « العَهْد : الوصيّة والتقدّم إلى صاحبك بشيء. ومنه اشتقّ العهد الذي يكتب للولاة. ويجمع على : عهود ». وقال الراغب : « العهد : حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال ، وسمّي الموثق الذي يلزم مراعاته عهداً ... وعهد فلان إلى فلان يعهد ، أي ألقى إليه العهد وأوصى بحفظه ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١٣٠١ ؛ المفردات ، ص ٥٩١ ( عهد ).
(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٢٨ ، ح ٣٢١٨ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليهالسلام ، في ضمن وصيّته لابنه محمّد بن الحنفيّة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٩ ، ص ١٧٢٥ ، ح ٨٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٧٢١.
(٣) في « ج ، د ، ص ، بس » : « كلّما ».
(٤) الوافي ، ج ٩ ، ص ١٧٢٥ ، ح ٨٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٢٢٢.
(٥) في « ج ، د ، ز ، ص ، بس » : + / « لي ».
(٦) في شرح المازندراني ، ج ١١ ، ص ٣١ : « والظاهر من التلاوة حقيقتها. ويمكن أن يراد بها الصلاة من باب تسمية الشيء باسم أشرف أجزائه ؛ ليكمل التناسب مع قوله : « كما فعلت اليهود والنصارى صلّوا في الكنائس » إلخ. ففيه حينئذٍ حثّ على فعل الصلاة في البيوت ، ولايبعد حملها على النافلة ».
(٧) « الكنائس » : جمع الكنيسة ، وهو مُتَعَبَّدُ اليهود ، أو النصارى أو الكفّار و « البيع » : جمع البِيعة ، وهو متعبَّد النصارى. راجع : المصباح المنير ، ص ٥٤٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٨١ ( كنس ) ؛ وج ٢ ، ص ٩٤٩ ( بيع ).