١٨٨ ـ بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالذُّنُوبِ وَالنَّدَمِ (١) عَلَيْهَا
٢٩٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَحْمَسِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « وَاللهِ ، مَا يَنْجُو مِنَ الذَّنْبِ (٢) إِلاَّ مَنْ أَقَرَّ بِهِ (٣) ». (٤)
قَالَ : وَقَالَ (٥) أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « كَفى بِالنَّدَمِ تَوْبَةً (٦) ». (٧)
٢٩٤٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٨) عليهالسلام ، قَالَ : « لَا وَاللهِ ، مَا أَرَادَ اللهُ تَعَالى مِنَ النَّاسِ إِلاَّ خَصْلَتَيْنِ : أَنْ يُقِرُّوا (٩) لَهُ بِالنِّعَمِ ، فَيَزِيدَهُمْ ، وَبِالذُّنُوبِ ، فَيَغْفِرَهَا لَهُمْ (١٠) ». (١١)
٢٩٤٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
__________________
(١) في « ص ، بر » وحاشية « ز » : « والندامة ».
(٢) في « ز ، ه ، بر » والوافي : « الذنوب ».
(٣) في « ز ، ه ، بر » والوافي : « بها ».
(٤) الزهد ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عليّ الأحمسيّ ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ٧ الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٨٧ ، ح ٣٦١١ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٩٧٤.
(٥) في « ص » : « فقال ». وفي « بر » : « وقال : قال ».
(٦) في « ج » : « التوبة ».
(٧) الخصال ، ص ١٦ ، باب الواحد ، ح ٥٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عليّ الجهضمي ، عن أبي جعفر عليهالسلام. التوحيد ، ص ٤٠٧ ، ضمن الحديث الطويل ٦ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٨٧ ، ح ٣٦١١ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٩٧٤.
(٨) في « ه ، بر ، بف » وحاشية « ز » : « أبي عبدالله ».
(٩) في « ه ، بر ، بف » وحاشية « ز » والوافي : « أن يعترفوا ».
(١٠) في « ه » : ـ / « لهم ». وفي مرآة العقول ، ج ١١ ، ص ٢٨٣ : « المراد بالإقرار بالنعم معرفة المنعم وقدر نعمته وأنّها منه تفضّلاً ، وهو شكر ، والشكر يوجب الزيادة ؛ لقوله تعالى : ( لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ) ؛ وبالإقرار بالذنوب الإقرار بها مجملاً ومفصّلاً ، وهو ندامة منها ، والندامة توبة ، والتوبة توجب غفران الذنوب. ويمكن أن يكون الحصر حقيقيّاً ؛ إذ يمكن إدخال كلِّ ما أراد الله فيهما ».
(١١) الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٨٩ ، ح ٣٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٩٧٥.