٤ ـ بَابُ أَنَّ الدُّعَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ
٣٠٨٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَلَاءِ بْنِ كَامِلٍ ، قَالَ :
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ ؛ فَإِنَّهُ (١) شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ ». (٢)
٥ ـ بَابُ أَنَّ مَنْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ
٣٠٨٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الدُّعَاءُ كَهْفُ الْإِجَابَةِ ، كَمَا أَنَّ السَّحَابَ كَهْفُ الْمَطَرِ ». (٣)
٣٠٨٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا أَبْرَزَ عَبْدٌ يَدَهُ إِلَى اللهِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ إِلاَّ اسْتَحْيَا اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ يَرُدَّهَا صِفْراً (٤) حَتّى يَجْعَلَ فِيهَا مِنْ فَضْلِ رَحْمَتِهِ مَا يَشَاءُ ، فَإِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَرُدَّ يَدَهُ (٥) حَتّى يَمْسَحَ (٦) عَلى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ». (٧)
__________________
(١) في « بر » والوافي : « فإنّ فيه » بدل « فإنّه ».
(٢) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب من اضطرّ إلى الخمر للدواء ... ، ضمن ح ١٢٣١٠ ، بسند آخر عن عليّ بن أسباط ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٧٣ ، ح ٨٥٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ٨٦٧٧.
(٣) الوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٩٣ ، ح ٨٦٢١ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦ ، ح ٨٦١١.
(٤) « الصفر » : الخالي. وفيه إشعارٌ بأنّه تعالى إنّما يستجيب هذه الحاجة إن علم صلاحه فيه ، أو يجعل في يده ماهو خير له من تلك الحاجة. مرآة العقول ، ج ١٢ ، ص ١٩.
(٥) في الوافي : « يديه ».
(٦) في الوافي : + / « بهما ».
(٧) الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٢٥ ، ح ٩٥٣ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٩٣ ،