كَلَامَهُمَا ، قَالَ : « أَمَا إِنَّهُ مَا ظَفِرَ أَحَدٌ (١) بِخَيْرٍ مِنْ (٢) ظَفَرٍ بِالظُّلْمِ ، أَمَا إِنَّ الْمَظْلُومَ يَأْخُذُ مِنْ دِينِ الظَّالِمِ (٣) أَكْثَرَ مِمَّا يَأْخُذُ الظَّالِمُ مِنْ مَالِ الْمَظْلُومِ ».
ثُمَّ قَالَ : « مَنْ يَفْعَلِ الشَّرَّ بِالنَّاسِ ، فَلَا يُنْكِرِ الشَّرَّ إِذَا فُعِلَ بِهِ ، أَمَا إِنَّهُ إِنَّمَا يَحْصِدُ ابْنُ آدَمَ مَا يَزْرَعُ ، وَلَيْسَ يَحْصِدُ أَحَدٌ مِنَ الْمُرِّ حُلْواً ، وَلَامِنَ الْحُلْوِ مُرّاً » فَاصْطَلَحَ الرَّجُلَانِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَا. (٤)
٢٦٧٢ / ٢٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ خَافَ الْقِصَاصَ ، كَفَّ عَنْ ظُلْمِ النَّاسِ ». (٥)
١٣٧ ـ بَابُ اتِّبَاعِ الْهَوى
٢٦٧٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ ، قَالَ :
__________________
(١) في الوسائل : ـ / « أحد ».
(٢) في شرح المازندراني ، ج ٩ ، ص ٣٦٥ : « الخير مضاف إلى « من » وفيه تنبيه على أنّ المظلوميّة أفضل الخيرات ، وبيّن ذلك بأنّ المظلوم يأخذ يوم القيامة من حسنات الظالم عوضاً ممّا أخذه الظالم من ماله ؛ وما يأخذ المظلوم أكثر منفعة وأعظم مقداراً ؛ لأنّ منفعته ـ وهي الفوز بالسعادة الاخرويّة ـ أبديّة ، بخلاف ذلك المال ، فإنّ نفعه قليل في زمان يسير ». وهو ثالث الوجوه التي ذكره في معنى العبارة في مرآة العقول ، ثمّ قال : « الرابع أن يكون « من » اسم موصول ، و « ظفر » فعلاً ماضياً ويكون بدلاً لقوله : أحد ». وفي الوافي : « المراد بالظلم المظلوميّة ».
(٣) في شرح المازندراني : « ظالم ».
(٤) الأمالي للصدوق ، ص ٢٥٣ ، المجلس ٤٤ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣٢١ ، ح ٥ ، عن زيد بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه عليهالسلام ، وتمام الرواية فيهما : « ما يأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر ممّا يأخذ الظالم من دنيا المظلوم ». تحف العقول ، ص ٣٥٨ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٧٠ ، ح ٣٤٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٤٩ ، ح ٢٠٩٤٨ ، إلى قوله : « فلا ينكر الشرّ إذا فعل به » ؛ البحار ، ج ٧٥ ، ص ٣٢٨ ، ح ٥٨.
(٥) الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٦٦ ، ح ٣٣٨٧.