مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ قَاصِداً إِلَيْهَا (١) ، فَلَيْسَ يَكُونُ قَصْدُهُ لِتَرْكِهَا (٢) اللَّذَّةَ (٣) فَإِذَا (٤) نُفِيَتِ (٥) اللَّذَّةُ وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ ، وَإِذَا (٦) وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَقَعَ الْكُفْرُ ».
قَالَ (٧) : وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، وَقِيلَ لَهُ : مَا فَرْقٌ (٨) بَيْنَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَزَنى بِهَا (٩) ، أَوْ خَمْرٍ فَشَرِبَهَا ، وَبَيْنَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ، حَتّى لَايَكُونَ الزَّانِي وَشَارِبُ الْخَمْرِ مُسْتَخِفّاً ، كَمَا يَسْتَخِفُّ (١٠) تَارِكُ الصَّلَاةِ؟ وَمَا الْحُجَّةُ فِي ذلِكَ؟ وَمَا الْعِلَّةُ الَّتِي تَفْرُقُ (١١) بَيْنَهُمَا؟
قَالَ : « الْحُجَّةُ أَنَّ كُلَّ مَا أَدْخَلْتَ أَنْتَ نَفْسَكَ فِيهِ لَمْ يَدْعُكَ إِلَيْهِ دَاعٍ ، وَلَمْ يَغْلِبْكَ (١٢) غَالِبُ شَهْوَةٍ مِثْلَ الزِّنى وَشُرْبِ الْخَمْرِ (١٣) ، وَأَنْتَ دَعَوْتَ نَفْسَكَ إِلى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ ثَمَّ شَهْوَةٌ ، فَهُوَ الِاسْتِخْفَافُ بِعَيْنِهِ ، وَهذَا فَرْقُ (١٤) مَا بَيْنَهُمَا ». (١٥)
__________________
(١) أي قاصداً إلى تركها. والمراد هو ترك الصلاة عمداً. وفي الفقيه والعلل : « لتركها » بدل « إليها ».
(٢) في الوافي : « بتركها ».
(٣) في « ج ، د ، ص ، بر » : « للّذّة ».
(٤) في « ب ، ج ، د ، ص ، بس » : « وإذا ».
(٥) في « بر » : « نفينا ». وفي قرب الإسناد والعلل : « انتفت ».
(٦) في « بر ، بف » والوافي : « فإذا ».
(٧) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى مسعدة بن صدقة.
(٨) هكذا في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، بر ، بس ، بف » والوافي ومرآة العقول. وفي المطبوع : « الفرق ». وقال في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ما فرق ، يمكن أن يقرأ على صيغة الفعل والاسم. وعلى التقديرين هو خبر « ما » الاستفهاميّة. وعلى الأوّل « بين » منصوب بالمفعوليّة. وعلى الثاني مجرور بالإضافة ».
(٩) في « ب » : ـ / « بها ».
(١٠) في « بر » والوافي : « كما استخفّ ». وفي « بس » : « كما مستخفّ ».
(١١) يجوز على بناء التفعيل أيضاً.
(١٢) في « ج ، د ، ص ، بر ، بف » وشرح المازندراني والوافي : + / « عليه ».
(١٣) في الوافي : « مثل الزاني وشارب الخمر ».
(١٤) في مرآة العقول : « فرق ، يحتمل الوجهين السابقين ـ أي الفعل والاسم ـ وثالثاً ، وهو أن يقرأ : فرق ، بالتنوين ، فتكون « ما » للإبهام ».
(١٥) قرب الإسناد ، ص ٤٧ ، ح ١٥٤ ـ ١٥٥ ، عن هارون بن مسلم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠٦ ، ح ٦١٦ ، معلّقاً عن مسعدة بن صدقة ، إلى قوله : « وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر » ؛ علل الشرائع ، ص ٣٣٩ ، ح ١ ، بسنده عن هارون بن مسلم الوافي ، ج ٤ ، ص ١٨٩ ، ح ١٧٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ٤٤٦٤.