وَالْمِيزَانُ (١) ، أَخَذَهُمُ اللهُ بِالسِّنِينَ وَالنَّقْصِ ؛ وَإِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ ، مَنَعَتِ الْأَرْضُ (٢) بَرَكَتَهَا (٣) مِنَ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَعَادِنِ كُلَّهَا (٤) ؛ وَإِذَا جَارُوا فِي الْأَحْكَامِ ، تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ ؛ وَإِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ ؛ وَإِذَا قَطَعُوا (٥) الْأَرْحَامَ ، جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ ؛ وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ ، فَيَدْعُو خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ ». (٦)
__________________
إذا كال أو وزن ولم يوف. المصباح المنير ، ص ٣٧٤ ( طفف ).
(١) في الوسائل : « الميزان والمكيال ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١١ ، ص ٧٣ : « منعت الأرض ، على بناء المعلوم ، فيكون المفعول الأوّل محذوفاً ، أي منعت الأرض الناس بركتها. أو المجهول ، فيكون الفاعل هو الله تعالى ».
(٣) في الوسائل والأمالي للصدوق وتحف العقول : « بركاتها ».
(٤) تأكيد للبركة.
(٥) يجوز فيه على بناء التفعيل أيضاً كما في القرآن.
(٦) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب قطيعة الرحم ، ح ٢٧٢٢ ، وتمام الرواية فيه : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن محبوب ... عن أبي جعفر عليهالسلام قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار ». وفي الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ٥٧٥٦ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، وتمام الرواية فيه : « وجدنا في كتاب عليّ عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها ». والكافي ، كتاب النكاح ، باب الزاني ، ح ١٠٣١٠ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « وجدنا في كتاب عليّ عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا كثر الزنى من بعدي كثر موت الفجأة ». الأمالي للصدوق ، ص ٣٠٨ ، المجلس ٥١ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣٠٠ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله ؛ علل الشرائع ، ص ٥٨٤ ، ح ٢٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، مع اختلاف يسير ؛ الأمالي للطوسي ، ص ٢١٠ ، المجلس ٨ ، ح ١٣ ، بسند آخر عن مالك بن عطيّة ، وفيه : « وجدت في كتاب عليّ بن أبيطالب : إذا ظهر » إلى قوله : « سلّط الله عليهم عدوّهم » ومن قوله : « فيدعو خيارهم » مع اختلاف يسير ؛ المحاسن ، ص ١٠٧ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ٩٣ ، وتمام الرواية فيه : « في رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : وجدنا في كتاب عليّ عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا كثر الزنى كثر