البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٢٧٠/٣١ الصفحه ٣٤٠ : يقتضي زيادة الاحترام.
ومن حيث أن النص
لم يرد إلاّ على بنت الأخ والأخت ، ولا يصدق ذلك إلاّ على بنت
الصفحه ٤٠٩ :
وإذا ارتد أحد
الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال ، ولا مهر إن كان من المرأة ، وإلاّ فالنصف
الصفحه ٤١٤ :
ولو انتقلت
الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج ، فإن قبلنا منها غير الإسلام فالنكاح باق ،
وإلاّ وقف
الصفحه ٤٣٧ :
ولو أسلم عن أربع
وثنيات مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ، ولا على أخت إحداهن إلاّ بعد انقضا
الصفحه ٥٠٧ :
والدخول بها قبل
تسع سنين ، فإن دخل فأفضاها حرمت أبدا ، وإلاّ فلا
الصفحه ١٤ :
الحسن : « التزويج الدائم لا يكون إلاّ بوليّ وشاهدين » (١).
وهي مع ضعف سندها
محمولة على الاستحباب ، لما
الصفحه ٢٢ : وفيما بين طلوع الفجر والشمس ،
وفي أول ليلة من كل شهر إلاّ رمضان ، وليلة النصف ، وسفرا مع عدم الما
الصفحه ٤٤ : صلوات الله عليهم مخارج ووجوه لا
يعقلها إلاّ العالمون (١).
وذهب بعض الشافعية
إلى أن صوتها ليس بعورة
الصفحه ٤٧ :
ونهى الله تعالى
عن المواعدة سرا إلاّ بالمعروف ، كأن يقول : عندي جماع يرضيك ، وكذا ان أخرجه مخرج
الصفحه ٨٥ : لا يبقى معه تحصيل كان العقد باطلا ، وإلاّ فلا (٢).
وما حققه حقّ ،
إلاّ أنه قال : وإن لم يبلغ السكر
الصفحه ٩٠ :
وفي انسحاب الحكم
في مثل الام والبنت اشكال.
ولو ادعى زوجية
امرأة لم يلتفت إليه إلاّ بالبينة ، سوا
الصفحه ١٠٠ : لم يكن له الاستقلال بعقد النكاح ، وإنما
يصح باذن وليه ، ولا يجوز للولي الإذن إلاّ إذا احتاج السفيه
الصفحه ١٢١ :
والأقرب استقلال
المعتقة في المرض بالتزويج ، فإن رجعت أو بعضها رقا بطل العقد إلاّ أن يجيز
المولى
الصفحه ١٢٣ : خمسة : ـ بعد اتفاقهم على
سقوطها عن الثيب البالغة الرشيدة ، إلاّ الحسن (٢).
أ : نفي الولاية
عنها في
الصفحه ١٤٥ :
وكذا كل من له
ولاية على النكاح ، إلاّ الأمة فإن لها الخيار بعد العتق وإن زوجها الأب على
اشكال