وعلى مملوكته كذلك ، ولا خيار لهما معه وله إجبارهما عليه.
وليس له إجبار من تحرر بعضه ،
______________________________________________________
رشيدا ، وعلى مملوكته كذلك ، ولا خيار لهما معه ، وله إجبارهما عليه ، وليس له إجبار من تحرر بعضه ).
الولاية بالملك تثبت للمولى على العبد والأمة ، صغيرين كانا أم لا ، رشيدين أم لا ، سواء كان المولى ذكرا أم أنثى ، صغيرا أم كبيرا ، لقوله تعالى ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (١) وقوله تعالى ( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (٢) ومن الجملة النكاح ،
ولحسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده؟ فقال : « ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما » (٣) الحديث ، وعلى ذلك إجماع الخاص والعام.
وللسيد إجبار مملوكته على النكاح وإن كانت كبيرة رشيدة ثيبا بغير خلاف بين العلماء ، لأن منافعها مملوكة له ، وكذا عبده الصغير عند جميع الأصحاب وأكثر العامة (٤) ، وللشافعية خلاف (٥) ، وكذا الكبير عندنا وعند الأكثر (٦) ، وفي قول للشافعي أنه لا يجبر البالغ العاقل (٧) ، وبه قال أحمد (٨) ، وهو مردود : بأنه مالك لرقبته ومنافعه كالأمة ، وربما تعلق غرضه بحصول النسل منه ، ولظاهر قوله تعالى ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ ) (٩).
__________________
(١) النساء : ٢٥.
(٢) النحل : ٧٥.
(٣) الكافي ٥ : ٤٧٨ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ حديث ١٤٣٢.
(٤) المغني لابن قدامة ٧ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٩٢.
(٥) المجموع ١٦ : ١٩٥ ، الوجيز ٢ : ١٠ ، المغني لابن قدامة ٧ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٩٢.
(٦) المغني لابن قدامة ٧ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٩٣.
(٧) المجموع ١٦ : ١٩٥ ، الوجيز ٢ : ١٠ ، المغني لابن قدامة ٧ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٩٣.
(٨) المغني لابن قدامة ٧ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٩٣.
(٩) النور : ٣٢.