______________________________________________________
والأصح الأول ، لما قلناه.
والاحتجاج له بأن غير العربية بالنسبة إلى العربية من قبيل المرادف ، فصح أن يقام مقامها ، كما يقام أحد المترادفين مقام الآخر ، والألفاظ غير مقصودة بالذات ، وإنما الغرض بها إيصال المعاني المقصودة إلى فهم الغير ، فأي لفظ أدّى المعنى حصل به الغرض.
ضعيف ، لتطرق المنع إليه ، ولأنه لو صح ذلك لم يختص النكاح بلفظ ، فينعقد بالمجازات والكنايات وإن بعدت ، بل بالإشارة والكتابة ، بل كل ما دل على الرضى كائنا ما كان ، وهو معلوم البطلان.
وكما يشترط كون اللفظ عربيا بمادته ، فكذا يعتبر كونه كذلك بصورته ، بعين ما ذكرناه ، فلا ينعقد بالمحرف والملحون.
هذا مع القدرة ، أما مع العجز عنها ، وعن التعلم (١) عادة : بأن يشق عليه كثيرا ـ لأن القادر على التعلّم بغير مشقة لا يعدّ عاجزا عرفا ويجب عليه ، كما صرح به في التذكرة (٢) ـ فإنه يجوز العقد بغير العربية إجماعا.
ولا يشترط العجز عن التوكيل على الظاهر للأصل ، ولو لزمه من التعلّم فوات الغرض أو بعضه سقط اعتباره ، وكذا نقول في جميع العقود اللازمة.
ولو عجز أحد المتعاقدين عن العربية دون الآخر ، تعيّن نطق القادر بالعربية ـ إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ـ وتكلم الآخر بلغته أو بغيرها من اللغات ، لكن يشترط أن يفهم كل منهما كلام الآخر ، وإلاّ لم يكونا متخاطبين ، وبه صرح المصنف في التذكرة (٣) ، فان لم يفهم أحدهما كلام الآخر ، لكن أخبره ثقة عن معناه ، ففي الاكتفاء
__________________
(١) في « ش » : أما مع العجز عن التعلم.
(٢) التذكرة ٢ : ٥٨٢.
(٣) التذكرة ٢ : ٥٨٢.