ولو قال : زوجت بنتك من فلان ، فقال : نعم بقصد اعادة اللفظ للإنشاء ، فقال الزوج : قبلت ، صح على اشكال.
ولو قصد الاخبار كذبا لم ينعقد ،
______________________________________________________
لو قال الزوج : أتزوجك أتزوجك بلفظ الاستقبال ، مريدا به الإنشاء للنكاح ، فقالت : زوجتك ، فقد حكى المصنف في المختلف قولا لبعض الأصحاب أنه يصح (١) ، احتجاجا برواية أبان بن تغلب في المتعة : « أتزوجك متعة. فإذا قالت نعم فهي امرأتك » (٢) ولا دلالة فيها ، لأنه إذا كان المراد صيرورتها امرأته بهذا اللفظ لزم صحة المتعة بدون إيجاب ، لأن نعم في جواب القبول لا يكون إيجابا ، وذلك باطل قطعا ، وان كان المراد بلفظ آخر وهذا حكاية عنه ، فلا دلالة على أن ذلك اللفظ بصيغة المستقبل ، واختار في المختلف عدم الصحة (٣) ، وهو اختيار ابن حمزة (٤) وأكثر الأصحاب (٥) ، وهو الأصح اقتصارا على محل اليقين.
قوله : ( ولو قال : زوجت بنتك من فلان؟ فقال : نعم ، بقصد إعادة اللفظ للإنشاء ، فقال الزوج : قبلت ، صح على إشكال ، ولو قصد الاخبار كذبا لم ينعقد ).
أي : لو قال المتوسط للولي : زوجت بنتك من فلان؟ فقال : نعم ، قاصدا كون اللفظ المفاد بنعم للإنشاء على أنه إيجاب ، فقال الزوج : قبلت ، ففي صحة النكاح إشكال ، ينشأ :
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٥٣٣ ، والمراد من بعض الأصحاب ظاهرا هو المحقق في الشرائع ٢ : ٢٧٣.
(٢) الكافي ٥ : ٤٥٥ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٦٥ حديث ١١٤٥ ، الاستبصار ٣ : ١٥٠ حديث ٥٥١ ، وفي المصادر كلها : «. فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك ».
(٣) المختلف : ٥٣٣.
(٤) الوسيلة : ٣٤٢.
(٥) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٣٧ ، وفخر المحققين ٣ : ١٣.